تعليمات رقم 17994 صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة المستنصرية

      التعليقات على تعليمات رقم 17994 صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة المستنصرية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 17994 صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة المستنصرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 17994
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذه التعليمات، المعاني المبينة ازاء كل منها :
1 – الجامعة – الجامعة المستنصرية.
2 – المجلس – مجلس ادارة صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة المستنصرية.
3 – الرئيس – رئيس المجلس.
4 – المنتفع – اعضاء الهيئة التدريسية وعوائلهم الموظفون الفنيون والاداريون وعوائلهم، (يقصد بأفراد العائلة الاشخاص المسؤول عن أعالتهم المنتفع شرعا).
5 – السنة المالية – السنة المالية للجامعة المستنصرية.
6 – الهيئة – هيئة الصندوق.

مادة 2
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى (صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة المستنصرية)، لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين، المسموح لهم بالاشتراك في الصندوق.

مادة 3
الانتساب للصندوق :
1 – يحق لكل موظف في الجامعة المستنصرية، الاشتراك في الصندوق.
2 – للمنتفع الحق في أشراك عائلته، بعد تقديم الطلب الخاص بذلك، الى رئيس مجلس ادارة الصندوق للموافقة عليه، ولهم عندئذ الاستفادة من خدمات الصندوق، بعد دفعهم رسم الانتساب وتسديد بدل الاشتراك الشهري.
3 – يعتبر كل منتفع، موافقا على أحكام وشروط هذا النظام، بمجرد أشتراكه.
4 – يجوز أعادة انتساب المنتفع المنسحب من الصندوق، بعد تسديده ضعف رسم الانتساب.
5 – يحرم الموظف من الانتفاع من الصندوق، لمدة ستة أشهر، اذا أشترك وأفراد عائلته، بعد اربعة أشهر من تاريخ تأسيس الصندوق ومباشرته العمل، ويستثنى من ذلك الموظف الذي ينقل، أو يعين في هذه الجامعة، وبشرط الاشتراك في الصندوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته في الجامعة، وبعكسه يحرم من الانتفاع لمدة ستة أشهر، اذا اشترك بعد مضي المدة المحددة أعلاه.

مادة 4
تتكون ايرادات الصندوق، مما يلي :
1 – رسم الانتساب عن كل منتفع، وقده (500) فلسا خمسمائة فلس.
2 – بدلات الاشتراكات الشهرية من المنتفعين.
3 – التبرعات النقدية والعينية.
4 – الفوائد الناجمة عن أستثمار أموال الصندوق.
5 – المبالغ المخصصة في ميزانية الجامعة لمعالجة العاملين، وما يخصص من مبالغ في ميزانية الجامعة في السنوات القادمة.

مادة 5
1 – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا بمعدل (500) خمسمائة فلس.
2 – في الحالات التي يكون فيها كل من الزوج والزوجة، موظفا في الجامعة، فيستوفى بدل الاشتراك من كل منهما
3 – تستوفى بدلات الاشتراك لأفراد العائلة بمعدل (150) مائة وخمسون فلسا عن كل فرد.
4 – تقوم الوحدات الحسابية في الجامعة المستنصرية، بأستيفاء بدلات الانتساب والاشتراك الشهري من قوائم الرواتب، وترسل الى أدارة الصندوق.

مادة 6
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يلي :
1 – معالجة اعضاء الهيئة التدريسية وعوائلهم والموظفين الفنيين والاداريين وعوائلهم داخل العراق في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب في الدرجة الاولى أو الخاصة وكذلك في المؤسسات الصحية الاهلية في الحالات الاضطرارية، بما يعادل الاجور التي تتقاضاها مؤسسة مدينة الطب في الدرجة الاولى.
2 – نفقات معالجة اعضاء الهيئة التدريسية وعوائلهم والموظفين الفنيين والاداريين وعوائلهم، لحد مبلغ ( – / 750) دينار للمريض الواحد، في حالة تعذر المعالجة في داخل العراق، بتأييد من اللجنة الطبية في وزارة الصحة، وموافقة المجلس.
3 – نفقات الاقامة والعمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب في الدرجة الاولى أو الخاصة، وكذلك نفقات فحص وتداوى أمراض العيون والكسور والرضوض وقلع الاسنان في المؤسسات الصحية الحكومية.
4 – أجور تنظيف وحشوة وتركيب الاسنان والعمليات الجراحية لامراض اللثة والاسنان في العيادة الاستشارية لطب وجراحة الاسنان في كلية طب الاسنان.
5 – ثمن العدسات الطبية واطاراتها حسب وصفة الطبيب المختص، بما لا يزيد عن (سبعة دنانير).
6 – نفقات الادوية والعقاقير والمواد العلاجية والدم والصور الشعاعية والتحاليل المختبرية الموصى بها في المؤسسات الصحية الحكومية، وكذلك نفقات المعالجة في العيادة الاستشارية التابعة لكلية طب الجامعة المستنصرية.
7 – يتحمل الصندوق مصاريف الزيارات والاستشارات الطبية والاستثنائية التي تؤيدها المؤسسات الصحية الحكومية.
8 – يتحمل الصندوق نفقات الادوية والعقاقير الموصى بها من قبل الاطباء المعتمدين أو المختصين.
9 – نفقات الفحص ومعالجة امراض الانف والاذن والحنجرة، لدى الاطباء الاخصائيين.
10 – لا يتحمل الصندوق نفقات المرافق ومصاريف الضيافة.

المحتوى 1
مادة 7
1 – المجلس – يتولى المجلس الاشراف على أعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا التي تحال اليه من قبل هيئة الصندوق، ويتألف من ثمانية أعضاء، ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس الجامعة من بين أعضائه، بضمنهم رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق، وعضوية كل من مدير الشؤون الادارية ومدير المالية وطبيب اسنان وصيدلي، يتم تعيين الثلاثة الآخرين من قبل رئيس الجامعة.
2 – الرئيس – ويعين من قبل مجلس الجامعة.
3 – نائب الرئيس – ويعين من قبل مجلس الجامعة، ويحل محل الرئيس عند غيابه.

مادة 8
ا – أدارة الصندوق – وتتكون من :
أ – هيئة صندوق الضمان الصحي – وتتألف من خمسة اعضاء من بين موظفي الجامعة المنتسبين للصندوق، بضمنهم رئيس الهيئة ونائبه، يعينهم ويحدد اجورهم المجلس، على ان تكون أجور اعضاء الهيئة وموظفي الصندوق من اشتراكات المنتفعين والتبرعات من المصادر الاهلية الاخرى.
ب – شعبة حسابات خاصة بالصندوق، يتم تعيين ملاكها من قبل المجلس.
2 – واجبات الهيئة :
أ – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات، التي تقدم من المنتفع، والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية أو الاهلية والصيدليات، لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
ب – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات الخاصة بالمعالجة خارج العراق، والتي سبق ان حصلت موافقة المجلس على المعالجة خارج العراق، ومؤيدة من قبل الممثليات العراقية خارج العراق، لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
جـ – اجراء التحقيق مع المنتفعين الذين يسيئون أستعمال خدمات الصندوق، وتقديم تقرير بذلك الى المجلس.
د – دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون في الصندوق بخصوص أعمال الصندوق، وأحالتها الى المجلس، مع رأي الهيئة.
هـ – تعقد الهيئة اجتماعاتها أسبوعيا، ويجوز اجتماعها كلما دعت الضرورة الى ذلك بحضور اكثرية الاعضاء، واذا تغيب الرئيس، يحل نائب الرئيس محله في رئاسة الاجتماع، على ان تقدم محاضر اجتماعاتها الى المجلس خلال خمسة عشر يوما، للمصادقة عليها.
و – يجري تدوين محاضر اجتماعات الهيئة بسجل خاص ترقم صفحاته ويوقع من جميع الاعضاء الحاضرين، وتعطى للاجتماعات المذكورة أرقام متسلسلة.
ز – تكون أجتماعات الهيئة، بعد أوقات الدوام الرسمي.
3 – واجبات شعبة الحسابات :
أ – مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل أسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم.
ب – مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين، وكذلك مساهمات الجامعة.
جـ – تنظيم بطاقات خاصة بالمنتفعين وعوائلهم.
د – أيداع أموال الصندوق لدى أحد المصارف بأسم الصندوق، ويتم تدويرها من قبل الاشخاص الذين يخولهم رئيس المجلس.
هـ – تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على المجلس والهيئة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود اليه الميزانية.
و – تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته، وأحالته على الهيئة، بغية عرضه على المجلس، للمصادقة عليه.
ز – تدوير الرصيد لحسابات الصندوق، عند أنتهاء السنة المالية، الى السنة التالية.

مادة 9
يحال المنتفع الى مستشفى اليرموك أو مؤسسة مدينة الطب أو المؤسسات الطبية الأخرى، بموجب استمارة خاصة تنظم بنسختين، وتوقع من قبل رئيس دائرته، أو من يخوله، وتتضمن الطلب لمعالجته حسب حدود هذه التعليمات، وتقدم القوائم الخاصة بها، بعد المعالجة.

مادة 10
تدقق حسابات الصندوق من قبل ديوان الرقابة المالية، وتقدم نتائج التدقيق والتقارير، الى المجلس مباشرة.

مادة 11
الحرمان من خدمات الصندوق :
أ – يحرم المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة شهر، اذا اساء استعمال خدماته، واذا ثبت التمادي في أساءة الاستعمال، يكون الحرمان مدة لا تتجاوز السنة، وللهيئة ان تحيل قضيته الى دائرته لاتخاذ الاجراءات الانضباطية، وفق القوانين والانظمة المرعية.
ب – تقدر الهيئة، بتأييد من الطبيب مدى أساءة استعمال الخدمات، عند حصول شك أو العلم بذلك، على ان ترفع توصياتها، الى المجلس للمصادقة.
جـ – ترفع الهيئة توصية الحرمان المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، الى الرئيس للبت فيها، وأصدار القرار اللازم بشأنها، ويكون قرار الرئيس قطعيا.

مادة 12
الانسحاب وانهاء الانتساب :
أ – يجوز انسحاب واحد أو اكثر من افراد العائلة، من الصندوق لقاء طلب يقدمه الموظف مرفقا بالهوية، ويعتبر الاشتراك لاغيا من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز اعادة اشتراكهم مرة اخرى، الا بموافقة الهيئة، ومصادقة رئيس مجلس الادارة، ويحرمون في هذه الحالة من الانتفاع في الصندوق لمدة ستة اشهر، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتأيد للهيئة بعدم وجود تحايل في الانتفاع من الصندوق.
ب – تعتبر علاقة المنتفع وأفراد عائلته المنتفعين مقطوعة من الصندوق، بمجرد أنفكاكه من الخدمة في الجامعة، بأستثناء الاحالة على التقاعد (بأسباب لا تتعلق بنزاهته وكفاءته)، وذلك في حالة رغبته الاستمرار بالانتفاع من خدمات الصندوق، على ان يدفع بدل الاشتراك مقدما، الى شعبة حسابات الصندوق عن كل ستة اشهر.
جـ – لا تعاد المبالغ التي أستوفاها الصندوق من رواتب الموظف عن بدلات أنتسابه وأشتراكه وأفراد عائلته عند أنسحابه أو أنفكاكه في الحالتين (أ)، (ب) المشار اليهما أعلاه.

مادة 13
للهيئة، بموافقة المجلس، ان تتفق مع شركات التأمين، لغرض قيامها بالتأمين على المنتفعين بالشروط التي يتفق عليها، على ان لا تتعارض مع هذه التعليمات.

مادة 14
للهيئة، بعد أستحصال موافقة المجلس، أصدار القرارات المناسبة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ. رئيس الجامعة المستنصرية