قانون المنشأة العامة للاسكان العسكري رقم (164) لسنة 1978

      التعليقات على قانون المنشأة العامة للاسكان العسكري رقم (164) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المنشأة العامة للاسكان العسكري رقم (164) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-10 00:00:00

مادة 1
1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشأة عامة بأسم (المنشأة العامة للاسكان العسكري)، ويشار اليها في هذا القانون بأسم (المنشأة).
2 – ترتبط المنشأة بوزير الدفاع.
3 – يكون المركز الرئيسي للمنشأة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت أعمالها ذلك.

مادة 2
للمنشأة شخصية معنوية وأستقلال مالي وأداري.

مادة 3
تختص المنشأة بالاعمال الهندسية والانشائية بالاسكان العسكري في الوحدات والمواقع العسكرية ومراكز المدن والمحافظات، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1 – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق مع اهداف المنشأة.
2 – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة بأهداف المنشأة.
3 – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض.
4 – تأسيس، أو المساهمة في تأسيس المعامل وأستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى.
5 – الاقتراض بفائدة، أو بدونها من المصارف، أو من اية جهة اخرى.
6 – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والآلات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتأييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.

مادة 4
للمنشأة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الآتية :
1 – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على أن يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير.
2 – دوائر المنشأة وواجبات كل منها، وأسلوب العمل فيها.
3 – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشأة.

مادة 5
1 – يعين رئيس المنشأة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزير الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشأة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية.
2 – رئيس المنشأة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر بأسمه، وهو الذي يمثلها أمام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشأة.

مادة 6
تسرى على المنشأة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974 وتعديلاته، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 7
1 – ينقل الى المنشأة :
أ – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الانشاءات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشأة، بموجب هذا القانون، ويعتبر نقل العسكريين الى المنشأة، بمثابة الانتداب.
ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والآلات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من رأسمال المنشأة.
2 – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم، من ميزانية المنشأة.
3 – لوزير الدفاع بأمر وزاري، ان ينقل أو ينتدب للعمل في المنشأة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين أو المنتدبين، أحكام الفقرتين (1/أ و2) من هذه المادة.

مادة 8
1 – يكون رأسمال المنشأة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشأة، بموجب الفقرة (1/ب) من مادة 7 من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت.
2 – يجوز، بأقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة رأسمال المنشأة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 9
تتألف الموارد المالية للمنشأة، مما يلي :
1 – رأس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون.
2 – واردات المنشأة من الارباح.
3 – المنح والهبات، وأية واردات اخرى تخصص بقانون.

مادة 10
مع مراعاة ما ورد في مادة 6 من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشأة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.

مادة 11
1 – للمنشأة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية.
2 – تخضع المنشأة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976.
3 – تخضع حسابات المنشأة، لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 12
لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ولاغراضه.

مادة 13
لوزير الدفاع، أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان أنشاء المباني السكنية في الوحدات والمواقع العسكرية، يعتبر من الامور الاساسية في توفير الاستقرار للعسكريين العاملين في تلك الوحدات والمواقع.
وتحقيقا لهذا الهدف، فقد وجد ان لا بد من ايجاد صيغة جديدة تمكن من توفير الاسكان العسكري بعيدا عن الاساليب التقليدية المتبعة حاليا، والتي تتلخص في التعاقد مع مقاولي القطاع الخاص.
من اجل ذلك وآخذا بالمؤشرات والقرارات المركزية التي اكدت على تحقيق التحولات الاشتراكية في مجال التشييد. شرع هذا القانون.