تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تقدير بدلات العقارات التي تؤول الى الجمعيات التعاونية عن طريق الشراء من اعضائها

      التعليقات على تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تقدير بدلات العقارات التي تؤول الى الجمعيات التعاونية عن طريق الشراء من اعضائها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تقدير بدلات العقارات التي تؤول الى الجمعيات التعاونية عن طريق الشراء من اعضائها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (3) من مادة 6، والفقرة (4) من مادة 10 من قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978، ولغرض تحديد الاسس والقواعد التي يجري بموجبها تقدير بدلات العقارات التي تملكها اصحابها من جمعيات الاسكان التعاونية، وبيعها الى الجمعية صاحبة العلاقة، ولتسهيل تنفيذ القانون المشار اليه أعلاه.
قررنا أصدار التعليمات التالية :

1 – يقدم العضو طلبا، الى مجلس ادارة الجمعية التي ينتمي اليها، يوضح فيه رغبته ببيع العقار العائد له – اليها، مع بيان رقم القطعة ومساحتها وتاريخ حصوله عليها والبدل الذي دفعه، الى الجمعية عن القطعة المذكورة.
2 – يتخذ مجلس ادارة الجمعية المختصة، قرارا بالشراء.
3 – تؤلف لجنة تقدير العقارات من قبل دائرة التعاون الاسكاني، وفق ما يلي :
أ – مهندس مدني من المؤسسة العامة للاسكان.
ب – رئيس دائرة التسجيل العقاري للمنطقة التي يقع ضمنها العقار.
جـ – ممثل عن الاتحاد التعاوني الاسكاني.
د – ممثل عن الجمعية ذات العلاقة.
هـ – صاحب العلاقة، أو من ينوب عنه.
4 – يدفع العضو، الى الجمعية مبلغ (عشرة دنانير)، وذلك عن اجور كشف اللجنة التي ستقوم بأجراء الكشف والتقدير على العقار.
5 – يكون تقدير قيمة العقار، وفقا لما يلي :
أ – المبلغ الذي دفعه العضو عن قيمة الارض، مضافا اليه ما دفعه من رسوم وضرائب.
ب – يضاف الى قيمة الارض، فائدة بنسبة (10٪)، الى مجموع المبالغ المدفوعة من قبل العضو كربح.
جـ – تقدر قيمة المنشآت، وتعوض تعويضا عادلا، وفقا لاحكام مادة 9 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل.
6 – يبلغ العضو عن طريق الجمعية بالتقدير الذي حدد من قبل اللجنة، ويحق له الاعتراض عليه خلال مدة (خمسة عشر يوما) من تاريخ التبلغ، لدى دائرة التعاون الاسكاني التي عليها أن تعهد النظر بالتقدير بواسطة لجنة تشكل من ممثل عنها، وعن المصرف العقاري، ودائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ويكون قرارها قطعيا.
7 – اذا كان العقار المراد نقل ملكيته الى الجمعية مدينا الى المصرف العقاري، يتم تسديد القرض المترتب عليه حسب تعليمات المصرف.
8 – بعد تسجيل العقار باسم الجمعية، يسدد بدل البيع، مع كافة المبالغ التي يستحقها العضو من قبل الجمعية، بعد أستقطاع كافة الديون المترتبة على العقار.
9 – تطبق هذه التعليمات، على العقارات التي آلت الى اصحابها عن طريق الجمعيات التعاونية للاسكان التي ينتمون اليها، بعد صدور قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978.

وزير الاسكان والتعمير