تعليمات رقم (2) لسنة 1978 الخاصة باتلاف الاوراق الرسمية

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1978 الخاصة باتلاف الاوراق الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1978 الخاصة باتلاف الاوراق الرسمية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 2 من قانون أتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972، وتسهيلا لتطبيق الفقرتين (1 و2) منها.
أصدرنا التعليمات الآتية :

أولا – يقصد بالاوراق الرسمية، الاوراق المتداولة ضمن الدائرة الواحدة، أو بين الدوائر المختلفة، وتشمل المراسلات والمستندات والوثائق والسجلات والخرائط، وكل محرر رسمي آخر يتحدد أتلافه، بموجب القانون المذكور أعلاه.
ثانيا – 1 – تشكل في ديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها، لجان مركزية برئاسة موظف، لا تقل درجته عن مدير، لغرض تحديد الاوراق الرسمية المراد اتلافها، وتخضع قراراتها لمصادقة الوزير، أو الرئيس الاعلى في الدائرة.
2 – – تشكل في ديوان الوزارة ومؤسساتها، لجنة فرعية، لغرض تصنيف وتنفيذ أتلاف الاوراق الرسمية.
ثالثا – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المذكورة في أدناه، قبل مضي (10) سنوات :
1 – مخابرات المشاريع بعد أنتهاء العمل بها، وكذلك مشاريع خطة التنمية القومية.
2 – معاملات الاستملاك وتخصيص الاراضي والمستمسكات الثبوتية وسجل الملاك.
3 – المخابرات المتعلقة بأنشاء المباني والطرق بعد أنتهاء العمل منها.
رابعا – لا يجوز أتلاف الاوراق الرسمية المذكورة في أدناه، قبل مضي ثلاث سنوات :
1 – عقود التأمين على الطلبة المتدربين بعد أنتهاء تدريبهم.
2 – سجل الملاك والجداول والتقارير الملحقة بها بعد أنتهاء السنة المالية، وبعد المصادقة عليها.
3 – قوائم قبول الطلبة في الجامعات والمؤسسات بعد قبولهم.
4 – سجلات الصادرة والواردة.
5 – المراسلات الخاصة بالاساتذة والخبراء والفنيين العرب والاجانب بعد أنتهاء الحاجة منها.
6 – تعاميم وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية.
خامسا – فيما يخص الامور المالية، تراعى في ذلك احكام مادة 8 من قانون أتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972، ومنشور عام وزارة المالية، والجدولين الملحقين به.
سادسا – لا يجوز أتلاف الاوراق الرسمية التالية :
1 – الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها.
2 – الاوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية، أو الحقوق العينية المتعلقة بها، وكذلك الاوراق المتعلقة بخصوص الجنسية أو الاحوال الشخصية.
3 – قرارات المحاكم وقضايا الدعاوى التي لم تكتسب الدرجة القطعية.
4 – الدعاوى المتنازع عليها، والتي لم تحسم بعد.
5 – دفاتر الخدمة والضمان الاجتماعي.
6 – الملفات الشخصية والمتحركة، الى ان يسود استعمال المايكروفيلم في كافة دوائر الدولة.
7 – المخطوطات والخرائط والكتب النادرة.
8 – العقود والكفالات والتعهدات والمقاولات الدولية والمحلية خلال فترة العمل بها.
9 – السجلات الرسمية الخاصة بالطلبة المستمرين على الدراسة، والجداول الامتحانية خلال فترة العمل بها.
10 – الوثائق والشهادات التي تحصل عليها الوزارة والمؤسسات خلال مشاركتها في النشاطات المحلية والدولية.
11 – العقود المبرمة بين الوزارة ومؤسسات الدولة، أو بين الوزارة وشركات القطاع الخاص داخل القطر أو خارجه بعد أنتهاء العمل منها.
12 – الرسائل العلمية والبحوث والدراسات التي يتم تقييمها وتعضيدها.
13 – المخابرات الخاصة بالوثائق التاريخية.
14 – القضايا المتعلقة بالتعريب.
15 – القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات.
16 – قرارات مجلس قيادة الثورة والتعاميم الصادرة من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
سابعا – الاوراق الرسمية التي تتلف بعد تصويرها بجهاز المايكروفيلم مباشرة :
1 – السجلات الخاصة بالخدمة العسكرية
2 – الاوامر الخاصة بالتعيين والمباشرة والنقل والتنسيب والاعارة والانتداب والترفيع والعلاوة والتثبيت بعد دخولها في الملفات الشخصية.
3 – الاوامر الخاصة بمنح المخصصات.
4 – الاوامر الخاصة بتشكيل اللجان.
5 – مراسلات أتحاد الجامعات العربية.
6 – قرارات مجالس الجامعات، ومجالس الهيئات الادارية.
7 – قرارات دائرة المكتب المركزي للقبول.
8 – المراسلات مع المؤسسات العلمية خارج القطر.
9 – الترقيات العلمية.
10 – الايفادات والزمالات.
11 – الاوامر الخاصة بالدفاع المدني.
12 – الاوامر الخاصة بالاجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة.
13 – أضابير لجنة أنضباط الموظفين والعمال.
14 – الصحف اليومية.
15 – مخابرات الكشوفات التي لم تنفذ.
16 – سجلات وقرارات مقاطعة أسرائيل والقائمة السوداء.
17 – الاوامر الخاصة بالصلاحيات.
18 – التقارير الشهرية والفصلية للوزارة ومؤسساتها.
19 – المخابرات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية والمعارض التي تنظمها الجامعات والمؤسسات.
20 – قرارات مجلس التخطيط.
21 – قرارات مجلس التعليم العالي.
22 – قرارات المجلس الزراعي الاعلى.
23 – الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية).
ثامنا – يجوز الاستفادة من الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية، بناء على طلب الجهات ذات العلاقة واشعار الدائرة المختصة، ويعتبر ارسال الاوراق الرسمية الى الجهات المذكورة، بمثابة اتلاف، وعلى تلك الجهات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها لحين اتلافها فعلا أو استعمالها في الاغراض الصناعية.
تاسعا – يكون للصورة التي تؤيد الدائرة المختصة اخذها بواسطة جهاز المايكروفيلم حكم الاصل.
عاشرا – للوزير، ان يقرر عدم أتلاف أية ورقة رسمية.
احدى عشر – تصور كافة المراسلات الرسمية قبل الاتلاف، بأستثناء المراسلات غير النشطة.
اثنتا عشر – تراعى احكام القوانين الخاصة لدى تنفيذ هذه التعليمات.
ثلاثة عشر – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي