تعليمات رقم (8) لسنة 1978 بشأن تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978

عنوان التشريع: تعليمات رقم (8) لسنة 1978 بشأن تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 12 من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
1 – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان أوصافه الثابتة وما له من حقوق أو عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، أو الطلب الذي يجري الكشف من أجله وتقدير قيمته الحقيقية أو منافعه وقت أجراء الكشف أو في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كأحتساب الكلفة وقت الشراء أو الوفاة أو لاي غرض رسمي آخر.
2 – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة أو من يمثلها.
3 – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام بأعمال الخبرة ضمن أختصاصه.

مادة 2
1 – تؤلف في كل دائرة تسيجل عقاري لجنة كشف أو اكثر حسب مقتضيات العمل، وعلى النحو الآتـي :
أ – في العاصمة ومراكز المحافظات :
أولا – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله من موظفي التسجيل العقاري الذين لهم خدمة فعلية في أعمال التسجيل العقاري، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثانيا – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في أعمال التقدير والتخمين لا تقل عن سنتين، وفي حالة عدم توفره في بعض المحافظات، فيمثلها الموظف القائم بأعماله.
ثالثا – طالب الكشف، أو من يمثله قانونا، أو بتخويل تحريري منه.
ب – في الاقضية والنواحي :
أولا – مدير دائرة التسجيل العقاري، أو من يمثله.
ثانيا – مدير المال في القضاء، ومأمور المال في الناحية.
ثالثا – طالب الكشف، أو من يمثله قانونا أو بتصريح تحريري منه.
2 – يعتبر تشكيل لجان الكشف، على النحو المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة، بمثابة أمر وزير المالية بتشكيلها، على ان تمارس اعمالها، أعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
3 – للجنة أصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري، اذا كانت طبيعة المعاملات أو الطلبات، تستوجب ذلك (حسبما تراه دائرة التسجيل العقاري المختصة)، دون أن يكون له رأي فيما تقدره اللجنة.
4 – للجنة الاستعانة بخبير أو اكثر، اذا دعت الضرورة الى ذلك، كالكشف على العقارات المجهزة بوسائل التدفئة والتبريد المركزية والمصاعد وغيرها، ولا يكون رأي الخبير أو تقديره ملزما للجنة.

مادة 3
1 – يكون مقر لجنة الكشف في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقتها، وينسب موظف منها لمهمة أعداد المعاملات وتهيئتها، لغرض الكشف، بعد أستيفاء رسوم الكشف الخاصة بالتسجيل العقاري وأجور أعضاء اللجنة.
2 – تنسب مديرية ضريبة الدخل العامة في بغداد وفروعها في المحافظات، موظفا ملما بشؤون تخمين العقارات للعمل في دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعداد المعاملات وتهيئتها للكشف، فيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي من تلك المعاملات، والتنسيق مع موظف التسجيل العقاري، لتعيين مواعيد الكشف وأوقاته.

مادة 4
يجري الكشف، على النحو الآتي :
1 – يحال الطلب، أو المعاملة التي تتطلب اجراء الكشف عليها، من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري، أو الموظف المخول بذلك، الى لجنة الكشف، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري وأجور الكشف، ويقوم الموظف المنسب لاعداد المعاملات للكشف بأدراج أوصاف المعاملة في سجل الكشف وتهيئتها للجنة.
2 – على الموظف الفني – بعد أخباره من قبل الموظف المختص – تهيئة المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهمة اللجنة موقعيا.
3 – تنتقل لجنة الكشف، الى الموقع بواسطة النقل الحكومية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري – بعد استيفاء الاجور المقررة عنها – وفي حالة عدم وجود واسطة نقل حكومية، فيكون طالب الكشف مكلفا بتهيئتها.
4 – تتأكد لجنة الكشف قبل المباشرة بالكشف من عدم وجود علاقة القربى بين رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها أو الخبير – ان وجد – وبين طالب الكشف، وفي حالة ظهور مثل هذه العلاقة، فيؤجل الكشف الى موعد آخر، وبعد تنسيب البديل من قبل الدائرة التي يمثلها، تعود اللجنة لممارسة مهمتها.
ويلاحظ في التنسيب، بالنسبة لممثل السلطة المالية في الاقضية والنواحي، أحلال مدير المال ومأمور المال، كلا محل الآخر لهذا الغرض.
5 – تقوم اللجنة في الموقع بالاطلاع على العقار ومعاينته وتنظم محضرا بنتائج الكشف في نفس اليوم، أو في تاريخ لاحق، وفق أحكام مادة 6 من القانون.
6 – ينظم محضر الكشف بأربع نسخ، تودع الاولى الى مديرية التسجيل العقاري، والثانية والثالثة الى السلطة المالية لتحفظ واحدة في أضبارة المكلف، والثانية في أضبارة عامة، أما النسخة الرابعة، فتعطى لصاحب العلاقة.
7 – يجوز لرئيس لجنة الكشف، أتخاذ القرار المسبب لاجراء الكشف أثناء الدوام الرسمي، وفي الحالات المستعجلة جدا، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تكون مواقعها بعيدة جدا عن مركز عمل اللجنة.
8 – لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق المحرمة، (كالمناطق العسكرية والاثرية)، أو دور البعثات الدبلوماسية، الا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.

مادة 5
1 – يكون رأي اكثرية اعضاء لجنة الكشف معولا عليه في تقرير نتائج الكشف وتقدير القيمة أو المنفعة.
2 – اذا وقع طالب الكشف، أو من يمثله على محضر الكشف دون أن يدون مخالفة عليه، فيعتبر ذلك قبولا منه بنتائجه واسقاطا لحقه، أو من يمثله في الاعتراض على المحضر.
3 – تباشر دائرة التسجيل العقاري بالاجراءات اللاحقة في ضوء نتائج الكشف، الا اذا وقع اعتراض على الكشف حيث تتوقف الاجراءات لحين البت في الاعتراض.
4 – على لجنة الاعتراض، ان تبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها.

المحتوى 1
مادة 6
1 – تؤلف لجنة الاعتراض، على النحو الآتي :
أ – الحاكم الاول، أو من ينسبه من الحكام في منطقة أعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار، ويكون رئيسا للجنة.
ب – ممثل عن وزارة المالية، من موظفي الدرجة الثانية على الاقل في العاصمة، ومن رؤساء الدوائر المالية في مراكز المحافظات والقائممقام في القضاء، ومدير الناحية في الناحية، أو من ينسبانه.
جـ – موظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة أعمالها، واذا تعذر حضوره، فمن دائرة منطقة اخرى.
د – لا يكون ممثل السلطة المالية، والموظف الفني المستعان به في لجنة الكشف، من ضمن اعضاء لجان الاعتراض.
2 – يكون تشكيل اللجنة، وفق الفقرة (1) من هذه المادة، بمثابة أمر وزير المالية بتشكيلها وتمارس اعمالها، أعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم تسمية ممثلي وزارة المالية في العاصمة ومراكز المحافظات، بأمر وزاري.
3 – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري، التي يقع العقار ضمن منطقتها، ويقوم الموظف المسؤول عن أعداد مهمات الكشف بتهيئة المعلومات اللازمة للنظر في الطلبات المقدمة الى اللجنة، بعد أستيفاء رسوم التسجيل العقاري، والاجور المقررة.
4 – تقدم الاعتراضات على محاضر الكشف، الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وليس من حق هذه الدائرة رفض اي طلب يقدم اليها بهذا الشأن لاي سبب كان.

مادة 7
1 – لا يمارس حق الاعتراض من قبل السلطة المالية، أو دائرة التسجيل العقاري، الا في حالة وقوع مخالفة من قبل ممثلها في اللجنة الذي عليه ان يقوم بأعداد الاعتراض وتقديمه، الى لجنة الاعتراض مباشرة وبأسرع وقت ممكن.
2 – تعلق نسخة اضافية من محضر الكشف في لوحة الاعلانات بمقر لجنة الكشف، ويعتبر بمثابة تبليغ بالنسبة للاغيار من ذوي العلاقة والذين لم يوقعوا على محضر الكشف.

مادة 8
يستوفى مبلغ قدره (دينار واحد) عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف، (وثلاثة دنانير) بالنسبة للجنة الاعتراض، مع مراعاة ما يلي :
أ – اذا كان لصاحب الحق العيني الاصلي اكثر من وحدة عقارية مستقلة، أو مشاعة في محلة، أو مقاطعة واحدة وجرى الكشف عليها بوقت واحد، تستوفى أجور الكشف والاعتراض، على النحو التالي :
1 – اجور لجنة الكشف :
عدد العقارات الاجور
العقار الاول 000/1 دينار
من عقارين الى 10 عقارات 2/1 دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع 000 /4 دنانير.
من 11 عقار الى 20 عقار 2/1 دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع 000 /4 دنانير.
ما زاد عن 20 عقارا 2/1 دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع 000 /5 دنانير.
2 – اجور لجنة الاعتراض :
عدد العقارات الاجور
العقار الاول 000/3 دنانير
من عقارين الى 10 عقارات 500 /1 دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع 000 /12 دينار.
من 11 عقار الى 20 عقار 500 /1 دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع 000 /12 دينار.
ما زاد عن 20 عقارا 500 /1 دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع 000 /15 دينار.
ب – اذا كانت الوحدة العقارية المطلوب كشفها، بستانا أو أرضا زراعية، وتزيد مساحتها على عشرين دونما، فتضاعف الاجور المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ – تضاعف الاجور في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، اذا أجرى الكشف على وحدة، أو وحدات عقارية واقعة خارج حدود البلدية.
د – في حالة أصطحاب اللجنة، موظفا فنيا من دائرة التسجيل العقاري، فتكون أجوره مساوية لاجور عضو لجنة الكشف.
هـ – في حالة الاستعانة بخبير، تقدر اللجنة أجور خبرته بمبلغ لا يتجاوز (ثلاثين دينارا) في ضوء خبرته والجهد المقدم من قبله وأهمية العقار المكشوف عليه.
د – تستوفى الاجور المنصوص عليها في هذه التعليمات من قبل دائرة التسجيل العقاري، وتقيد أمانات لحساب رئيس اللجنة وأعضائها، وكذلك الموظف الفني والخبير ان وجد، وتصرف لهم في نهاية كل شهر، وان الاجور المستوفاة، بموجب هذه التعليمات مصدرها أهلي أو ما بحكمه، ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولـة رقـم (95) لسنة 1967 المعدل.

مادة 9
أولا – توزع أجور لجنة الكشف المستوفاة، بموجب مادة 8 من هذه التعليمات، مناصفة بين رئيس اللجنة وعضوها الرسمي، على ان لا يزيد مجموع الاجور على (50٪) من الراتب الاسمي سنويا لكل منهما، ويقيد الباقي أيرادا للخزينة.
ثانيا – توزع اجور لجنة الاعتراض، وفق النسب التالية :
50٪ من الاجور لرئيس اللجنة.
25٪ من الاجور لكل عضو من أعضاء اللجنة.

مادة 10
1 – طالب الكشف مكلف بدفع أجور لجنة الكشف والخبير والموظف الفني.
2 – المعترض مكلف بدفع أجور لجنة الاعتراض والخبرة، واذا كان المعترض جهة رسمية، فتتحمل هي تلك الاجور، ولا تستحق أجور الاعتراض، الا بتحقق أجراء الكشف الموقعي.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من 30 – 9 – 1978.

و. وزير المالية

أضف تعليقك