عنوان التشريع: الغاء ناحية الخورنق التابعة لقضاء الشامية رقم 528
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 528
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الداخلية :
1 – ضم المقاطعات المرقمة (1) أبو تبن وأبو رماح والفيضة و(2) الكرعه والناموكيه والشاوش و(3) السوده بناحية غماس.
2 – ضم المقاطعات المرقمة (6) أبو تبن وأبو رماح والفيضة الوسطى و(7) أبو تبن وأبو رماح والفيضة الشمالية و(10) هور جواد وبساتين الصريع و(17) أبو الزريج وهور جواد بمركز قضاء الشامية.
3 – ضم المقاطعات المرقمتين (10) البطليه و(18) بدعة صايل بناحية الشافعية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1398. المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الاول لسنة 1978
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية