عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات من قضاء تلكيف رقم 527
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 527
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-10 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الداخلية. رسمنا بما هو آت :
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من مركز قضاء تلكيف والحاقها بمركز قضاء الموصل
(37) بعويرة و(40) القاضية و(41) قره كوز و(42) قوينجق والرحمانية و(43) الجيله بلبل تبه و(121) بلدية القاضيه.
2 – فك أرتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية برطله التابعة لقضاء الحمدانية والحاقها بمركز قضاء الموصل. (37) جديدة مفتي و(38) يارمجة الشمالية و(39) نينوى الجنوبية و(40) نينوى الشرقية و(41) نينوى الشمالية و(42) نينوى الغربية و(43) يارمجه الشرقية و(44) يارمجه الجنوبية و(52) قوجاق
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1398. المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الاول لسنة 1978
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية