عنوان التشريع: قبول طلاب تجاوزت اعمارهم في المدارس المسائية رقم 1312
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1312
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – قبول الطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول المتوسط والرابع الاعدادي (العام والمهني) في المدارس الثانوية المسائية.
2 – السماح للطلاب الذين رسبوا سنتين متتاليتين في المدارس الثانوية النهارية (العامة والمهنية) بالدوام سنة ثالثة في المدارس المسائية.
3 – يقتصر تطبيق احكام الفقرتين (1، 2) من هذا القرار على الطلاب الذين انهوا الخدمة العسكرية الالزامية أو غير المشمولين بالخدمة بسبب صغر سنهم أو لأي سبب قانوني آخر.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بداية السنة الدراسية 78 – 1979.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة