عنوان التشريع: اضافة فقرة الى القرار رقم 374 في 78/7/28 (منح زيادة على الراتب والاجر لمن كانوا في الخدمة) رقم 1309
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – تضاف الفقرة التالية الى نهاية قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) في 28 – 3 – 1977.
سابعا – لا يجوز منح أية زيادة في الرواتب والاجر أو المخصصات لمن كانوا في الخدمة قبل صدور القرار اذا كان مجموع رواتبهم أو اجورهم ومخصصاتهم في 1 – 4 – 1977 يزيد على الحد الاعلى المسموح به بموجب هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة