عنوان التشريع: الغاء فقرة من القرار رقم 1253 في 77/11/15 (استخدام العاملين بدرجة حفار في شركة النفط الوطنية العراقية) رقم 1306
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1306
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1253 والمؤرخ في 15 – 11 – 1977 ويحل محلها ما يلي :
(3) أستثناء من الفقرة (6) من مادة 4 من نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 المعدل، يجوز تعيين العاملين الذين هم بدرجة حفار متدرب (من غير المذكورين في القائمة المشار اليها في الفقرة (1) من القرار) من الذين اكملوا الحد الادنى لمدة الخبرة على اجهزة حفر الآبار النفطية والغازية العميقة (بعد اجتيازهم دورات تدريبية خاصة في عمليات الحفر) بصفة موظفين براتب الحد الادنى لدرجة (حفار) وفقا للتعليمات التي يضعها مجلس ادارة الشركة على ان يتوفر في كل منهم احدى الشروط التالية :
أ – حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية كحد ادنى لمن كان يعمل منهم في الشركة بتاريخ 15 – 11 – 1977.
ب – حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة كحد ادنى لمن تم تعيينه في الشركة بعد تاريخ 15 – 11 – 1977.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير النفط تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة