عنوان التشريع: استثناء جرائم الاحداث من اختصاص محكمة الثورة رقم 1303
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1303
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – تستثنى الجرائم التي يرتكبها الاحداث من اختصاص محكمة الثورة المنصوص عليه في مادة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1016 في 1 – 8 – 1978 عدا الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة