عنوان التشريع: اعفاء بدل بيع او استملاك الدار من ضريبة الدخل رقم 1299
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1299
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – يعفى من ضريبة الدخل بدل بيع أو استملاك الدار المعدة للسكن بصرف النظر عن مقداره، اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجته أو اولاده القاصرين على وجه الاستقلال في تاريخ البيع أو الاستملاك دار سكن اخرى صالحة لكسناه في محل أقامته الاعتيادية.
2 – يسرى حكم الفقرة المتقدمة من هذا القرار على الارض المعدة للسكن وبالشروط ذاتها.
3 – لا يعتد لاغراض هذا القرار بتمتع البائع أو المستملك منه بالاعفاء السابق.
4 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1 – 1 – 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة