تعديل القرار رقم 65 في 1977/1/17 (قروض المصرف العقاري للموظفين) رقم 1296

      التعليقات على تعديل القرار رقم 65 في 1977/1/17 (قروض المصرف العقاري للموظفين) رقم 1296 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 65 في 1977/1/17 (قروض المصرف العقاري للموظفين) رقم 1296
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1296
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1978 ما يلي :

اولا – يضاف البند الآتي الى الفقرة (1/ اولا) من القرار رقم (65) في 17 – 1 – 1977 ويصبح البند (ب) لها ويعدل تسلسل البنود التي تليه.
ب – تنصرف كلمة الموظف اينما وردت في هذا القرار الى منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من الموظفين أو العمال أو من المتقاعدين مدنيين أو عسكريين.
ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى القرار المذكور وتكون فقرة (ثالثا) له ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها.
ثالثا – 1 – للمصرف العقاري ان يقرض المواطنين كل بموجب الاسس والقواعد التي تشمله وفق هذا القرار لغرض شراء الشقق السكنية المفرزة في العمارات السكنية.
2 – يجري العمل بهذا الاسلوب من الاقراض بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان من حيث صلاحية العمارة السكنية للاغراض السكنية ومن حيث التصميم.
3 – يتم تقدير الشقة وفق التعليمات الصادرة بموجب قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وتعديلاته وبكشف موقعي يجريه المصرف ويتم الاقراض بنسبة (60٪) من هذا التقدير.
ثالثا – يضاف جدول رقم (4) يلحق بالجدول رقم (3) من القرار اعلاه لاقراض أعضاء جمعيات الاسكان التعاونية من غير الموظفين واحتساب الحد الاعلى وفائدته ومدة تقسيطه.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول رقم (3)
ت الراتب مساحة الشقة مبلغ بالقرض مدة القرض نسبة الفائدة السنوية
بالدينار داخل حدود خارجها
مدينة بغداد
1 لغاية 50 دينار (داخل) 80 م2 لحد 3000 25 سنة 2٪ 1.5٪
2 اكثر من 50 دينار لغاية اكثر من 80 م2 لحد 3500 20 سنة 2.5٪ 2٪
70 (داخل) ولغاية 100 م2
3 اكثر من 70 دينار لغاية اكثر من 100 م2 لحد 4000 20 سنة 3٪ 2.5٪
100 (داخل) ولغاية 120 م2
4 اكثر من 100 سنة اكثر من 120 م2 لحد 5000 15 سنة 4٪ 3.5٪
ولغاية 150 م2

جدول لاقراض أعضاء الجمعيات من غير الموظفين لاغراض شراء الشقق السكنية
مساحة الشقة الكلفة المقدرة نسبة الاقراض مبلغ الفائدة مدة القسط
للبناء من الكلفة المقدرة القرض القرض السنوي الثابت
80 م2 – /4800 دينار 90٪ – /4300 3٪ 25 سنة 992 / 259
اكثر من 80 م2 ولغاية 100 م2 – /6000 = 80٪ – / 4800 3٪ 25 سنة 220 / 290
اكثر من 100 م2 ولغاية 120 م2 – / 7200 = 80٪ – /5700 3٪ 20 سنة 428/397
اكثر من 120 م2 ولغاية 150 م2 – /9000 = 80٪ – / 7200 3٪ 20 سنة 008/502