يجوز لاب الشهيد وامه وزوجه واولاده الجمع بين استحقاقهم الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة الذين يعيشون فيه رقم 1295

      التعليقات على يجوز لاب الشهيد وامه وزوجه واولاده الجمع بين استحقاقهم الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة الذين يعيشون فيه رقم 1295 مغلقة

عنوان التشريع: يجوز لاب الشهيد وامه وزوجه واولاده الجمع بين استحقاقهم الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة الذين يعيشون فيه رقم 1295
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1295
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1978 ما يلي :

1 – يجوز لأب الشهيد وامه وزوجه واولاده، الجمع بين استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة التي يعينون فيها.
2 – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وهذا القرار ولاغراضه.
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة