عنوان التشريع: يجوز لاب الشهيد وامه وزوجه واولاده الجمع بين استحقاقهم الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة الذين يعيشون فيه رقم 1295
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1295
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – يجوز لأب الشهيد وامه وزوجه واولاده، الجمع بين استحقاقهم من الراتب التقاعدي عن الشهيد وبين راتب الوظيفة التي يعينون فيها.
2 – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وهذا القرار ولاغراضه.
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة