قانون انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية قواعد السلوك الخاصة بمؤتمرات الخطوط الملاحية المنتظمة رقم (162) لسنة 1978

      التعليقات على قانون انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية قواعد السلوك الخاصة بمؤتمرات الخطوط الملاحية المنتظمة رقم (162) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية قواعد السلوك الخاصة بمؤتمرات الخطوط الملاحية المنتظمة رقم (162) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-30 00:00:00

مادة 1
تنضم بهذا القانون حكومة الجمهورية العراقية الى اتفاقية قواعد السلوك الخاصة بمؤتمرات الخطوط الملاحية المنتظمة الموقع عليها في جنيف بتاريخ 6 – 4 – 1974، على ان انضمام الجمهورية العراقية الى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الاحوال معنى الاعتراف بأسرائيل ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية الانضمام الى اتفاقية قواعد السلوك الخاصة بمؤتمرات الخطوط الملاحية المنتظمة ولما توفره من تشجيع للنشاطات البحرية التجارية للدول النامية وتأمين النقل وشحن البضائع على الاساطيل الوطنية لهذه الدول ومنح هذه الاساطيل الحق في المشاركة في النقل وفي قبول العضوية في مؤتمرات الخطوط الملاحية المنتظمة ولغرض وضع أنضمام حكومة الجمهورية العراقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.