عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم 97 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-28 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزير الاعلام)، وعبارة (وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزارة الاعلام)، أينما وردتا في قانون دار الحرية للطباعة رقم (97) لسنة 1971.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان وزير الثقافة والفنون، قد أصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (أولا) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار الحرية للطباعة قد أصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من مادة 5 من ذات القانون، فقد أقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ولاجله شرع هذا القانون.