عنوان التشريع: شمول مرض الصنف الثالث المجاني بيان رقم (51)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
لاحقا ببياننا المرقم 3/3/1/44 والمؤرخ في 14 – 8 – 1978، وأستنادا الى احكام مادة 3 من النظام رقم (17) لسنة 1963 نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957.
1 – قررنا شمول مرضى الصنف الثالث المجاني، ببياننا اعلاه.
2 – تكون كمية الحليب المخصصة لمرضى الصنف الثالث (250 غم)، وتكون كمية اللبن للصنف المذكور (200 غم)، وتعطى المادتين المذكورتين الى المرضى يوميا.
وزير الصحة