تعليمات عدد (1) لسنة 1978 صادرة عن المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1978 صادرة عن المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1978 صادرة عن المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة (29) من قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978، وتسهيلا لتطبيق أحكام المادة (24) من القانون.
اصدرنا التعليمات التالية :

اولا – يقصد (بالعراقيين المؤهلين) جميع الموظفين والعمال الذين هم في الخدمة أو خارجها والمتقاعدين والطلاب والخريجيين القادرين على الاسهام في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية، سواء عن طريق القيام بالتعليم في المراكز أو اعداد وتأهيل العاملين فيها أو القيام بالبحوث والاحصاءات والدراسات، أو أي واجب من الواجبات.
ثانيا – يحتفظ المكلف بواجبات محو الامية خلال مدة التكليف، بجميع الحقوق والامتيازات، والمنح والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تكليفه.
ثالثا – يتقاضى المكلف بواجبات محو الامية، مخصصات يقررها المجلس الاعلى، اذا كان تكليفه خارج أوقات الدوام الرسمي، أما اذا كان ضمن أوقات دوامه الرسمي، فلا يمنح أية مخصصات، ويعتبر التكليف من ضمن واجباته الرسمية.
رابعا – في حالة قيام المجلس الاعلى بأيفاد المكلف بواجبات محو الامية داخل القطر أو خارجه، فيتحمل المجلس مخصصات الايفاد، المقررة بموجب القوانين والانظمة الخاصة بالايفاد.
خامسا – يقصد (بالتكليف الكلي) انصراف المشمول به لواجبات محو الامية خلال ساعات الدوام الرسمي، وللمدة التي يحددها المجلس الاعلى أو من يخوله، ويقصد (بالتكليف الجزئي) انصراف المشمول به لواجبات محو الامية لبعض ساعات الدوام الرسمي، أو بعده، وللمدة التي يحددها المجلس الاعلى، أو من يخوله.
سادسا – يعتبر التكليف بواجبات محو الامية في أي مكان يحدده المجلس الاعلى قياما بواجبات رسمية، يتعرض من لا يلتزم بها، الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية، أضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة (18) من قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، وتطبيق هذه العقوبات على المكلف نفسه، أو على مسؤوله المباشر أو الاعلى، سواء أكان في دائرة رسمية أو شبه رسمية أو نقابة أو جمعية أو اتحاد أو أية جهة اخرى.
سابعا – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التربية رئيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي