عنوان التشريع: تعليمات رقم (9) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة (دفاتر مرور السيارات)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداالى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام الفقرة (8) من المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1 – تلغى احكام الفقرتين (ب، ج) من (ثانيا) من (القسم الاول) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويحل محلها ما يلي، وتكون فقرة (ب) فيها :
ب – تقبل دفاتر مرور السيارات الصادرة عن أتحاد الخليج للسيارات والسياحة في الكويت، بالنسبة للسيارات الداخلة الى العراق من اقطار الخليج العربي، والمارة عبر أراضيه في طريقها الى الاقطار المذكورة، بعد تقديمه كفالة مصرفية بمبلغ (خمسون الف دينار)، قابلة للزيادة مودعة لدى مصرف الرافدين، لضمان استيفاء رسم الوارد الكمركي والعوائد والرسوم الاخرى والغرامات المترتبة على السيارات التي تحمل الدفاتر الصادرة عن الاتحاد المذكور، نتيجة دخولها الى العراق وعدم خروجها منه خلال المدة، ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2 – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية