عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1978 تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1970 بتنظيم تداول المواد الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى أحكام مادة 12 من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
1 – تلغى عبارة (مراقبة تداول بذور الخضر المعدة للزراعة)، عنوان مادة 3 (من تعليمات عدد (6) لسنة 1970 بتنظيم تداول المواد الزراعية )، وتحل محلها العبارة التالية : (مراقبة تداول بذور الخضر والمحاصيل الحلقية المعدة للزراعة).
2 – تلغى الفقرة (1) من مادة 3 من التعليمات المذكورة، وتحل محلها الفقرة الآتية :
1 – لا يسمح بتداول بذور الخضر والمحاصيل الحلقية المعدة للزراعة، ما لم تتوفر فيها معدلات خاصة لكل نسبة الانبات والنقاوة، حسب الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذه التعليمات.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ صدورها في 12 – 9 – 1978.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
جدول رقم (1)
بنسب النقاوة والانبات المقترحة للمحاصيل الحلقية
اسم المحصول نسبة النقاوة البذور المسجلة البذور المصدقة بذور الاساس نسبة الانبات/الحد الادنى
٪ بذور الاساس او البذور المسموح البذور المسجلة البذور
بتداولها زراعيا المصدقة أو
البذور المسموح
بتداولها زراعيا
1 – حنطة شعير 98 97 97 90 85 80
2 – شلب 98 97 97 80 80 80
3 – برسيم، جت 98 98 98 80 80 70
4 – القطن 95 90 90 80 75 70
5 – فستق الحقل 96 96 96 70 70 60
6 – ذرة صفراء 98 98 85 80 80
7 – السميسم 97 97 97 80 80 80
8 – فول الصويا 97 97 97 70 70 70
9 – البنجر السكري 96 96 96 60 60 60
10 – الجوت 97 97 97 80 80 80
11 – الجلجل 98 98 98 80 80 80
12 – القنب 97 97 97 80 80 80
13 – الذرة البيضاء 98 98 98 80 80 80
14 – الكتان 98 97 97 80 80 80
15 – عباد الشمس 98 97 97 80 75 75
16 – العصفر 98 97 97 80 70 70
جدول رقم (2)
نسب النقاوة والانبات المقترحة لمحاصيل الخضر
نسبة النقاوة نسبة الانبات
الاسم الحالي المقترح الحالي المقترح
1 – باذنجان 95٪ 98٪ 60٪ 70٪
2 – باقلاء 95٪ 98٪ 70 70٪
3 – شوندر 90 96٪ 50 60٪
4 – باميا 85 98٪ 60 65٪ مشتملة على
البذور الصلبة
5 – بزاليا 95 98٪ 70 75٪
6 – بصل 90 98٪ 75 70٪
7 – رقي 95 98٪ 60 60٪
8 – جزر 85 95٪ 50 60٪
9 – خس 90 98٪ 60 70٪
10 – خيار 93 98٪ 60 60٪
11 – سلق 90 90٪ 50 65٪
12 – سبانخ 85 96٪ 50 60٪
13 – بطيخ 92 99٪ 60 60٪
14 – طماطة 90 98٪ 60 70٪
15 – فاصوليا 95 98٪ 70 75٪
16 – فلفل 95 98٪ 40 60٪
17 – فجل 90 98٪ 70 70٪
18 – قرنابيط 93 98٪ 60 65٪
19 – قثاء 93 98٪ 60 60٪
20 – قرع علي 95 98٪ 60 60٪
21 – كوسة 95 98٪ 60 60٪
22 – لهانة 93 98٪ 70 70٪
23 – كرفس 85 95٪ 50 65٪
24 – كراث 90 90٪ 60 70٪
25 – لوبيا 93 98٪ 70 75٪ مشتملة على
البذور الصلبة
26 – لفت (شلغم) 93 98٪ 70 70٪
27 – كلم ـ 98٪ 70٪
البذور الصلبة : توجد في البقوليات (اللوبيا) (والباميا)، وتحتسب من ضمن نسبة الانبات.