تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (171) لسنة 1978 بتعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية

      التعليقات على تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (171) لسنة 1978 بتعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (171) لسنة 1978 بتعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972.
أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى الفقرة (جـ) من مادة 9 والثلاثين من تعليمات التنظيم الداخلي للمصالـح الزراعيـة رقـم (57) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :
جـ – يتم ترفيع الموظفين كما يلي :
1 – بأمر من المدير العام، بناءا على ترشيح من لجنة الخدمة في المصلحة، ومصادقة مجلس الادارة، لوظائف الدرجات الرابعة، فما فوق.
2 – بأمر من المدير العام، بناءا على ترشيح من لجنة الخدمة، لوظائف الدرجات الخامسة، فما دون.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.