عنوان التشريع: تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (171) لسنة 1978 بتعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972.
أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة (جـ) من مادة 9 والثلاثين من تعليمات التنظيم الداخلي للمصالـح الزراعيـة رقـم (57) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :
جـ – يتم ترفيع الموظفين كما يلي :
1 – بأمر من المدير العام، بناءا على ترشيح من لجنة الخدمة في المصلحة، ومصادقة مجلس الادارة، لوظائف الدرجات الرابعة، فما فوق.
2 – بأمر من المدير العام، بناءا على ترشيح من لجنة الخدمة، لوظائف الدرجات الخامسة، فما دون.
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.