نظام مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش

      التعليقات على نظام مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش مغلقة

عنوان التشريع: نظام مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-12 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت والمادة ( 14 ) من قانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم ( 7 ) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة إزاءها : –
1 – المصلحة – مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش 0
2 – الوزير – وزير الدفاع 0
3 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة مصلحة صندوق شهداء الجيش 0
4 – المجلس – مجلس ادارة مصلحة صندوق شهداء الجيش 0
5 – السكرتارية – سكرتارية المجلس 0
6 – المدير العام – مدير عام معامل مصلحة شهداء الجيش 0

مادة 2
1 – يدير المصلحة والدوائر التابعة لها مجلس ادارة ويتناول اختصاصه الامور الآتية : –
أ – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدرجات المصدقة في الملاكات وتثبيت اجورهم وتعيين واجباتهم وانضباطهم وإنهاء خدمتهم 0
ب – التصديق على الميزانية السنوية للمصلحة والمديرية العامة للمعامل وتصديق حساباتها الختامية 0 ج – تقسيط الديون على عملها وشطب ما يثبت منها انه غير قابل للتحصيل 0
د – إنشاء المباني وتعميرها 0
ه – الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على إحالة الامر للتحكيم 0
و – تقديم الاقتراحات بتعديل قانون المصلحة وأنظمتها 0
ز – بيع ما يرى ان يبيعه من موجودات المعامل اذا كان بيعه انفع من بقائه وفق الاصول المتبعة في الحكومة 0
ح – تخويل المدير العام بعض صلاحيات المجلس او كلها ضمن الشروط التي يقررها المجلس 0
ط – يتناول اختصاص المجلس ايضا جميع الامور الاخرى التي تخص المصلحة بالإضافة لما ورد اعلاه .
2 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل 0
3 – لا يجوز تغيب العضو اكثر من جلستين متتاليتين بدون عذر مشروع واذا تغيب بدون عذر فيقترح المجلس على الوزير تبديله 0
4 – كل عضو أوفد بمهمة رسمية لا تتجاوز الستة أشهر تعتبر عضويته مستمرة لحين عودته الا اذا رأى الوزير استبداله بغيره او تعيين عضوا موقتا مكانه لحين انتهاء مدة ايفاده 0

مادة 3
تتكون المصلحة من : –
1 – سكرتارية المجلس – يتولى أعمالها موظف يرتبط برئيس المجلس مباشرة ويكون مسؤولا عن مقررات المجلس وتبليغها وتنظيم سجلاته وحفظها وعليه ان يقوم بالمخابرات والأعمال والاوامر الخاصة برئيس المجلس وتوزيع المنح السنوية وغير السنوية على عوائل شهداء الجيش .
2 – حسابات المجلس – ويتولى أعمالها موظف يرتبط برئيس المجلس مباشرة ويكون مسؤولا عن ضبط حسابات المصلحة بما فيها معامل المصلحة وأسهمها ومواردها الاخرى وتنظيم الميزانية النهائية لكافة موجودات المصلحة ووارداتها ومصروفاتها وتقديمها للمجلس خلال شهر واحد من تاريخ استلامه لميزانية المديرية العامة لمعامل المصلحة على ان يرفف بها مطالعة تفصيلية حول اوجه الصرف والإيرادات والموقف الحسابي العام للمصلحة ومن واجباته ايضا تفتيش كافة حسابات المعامل والمديرية العامة كلما دعت الضرورة لذلك .
3 – المديرية العامة لمعامل المصلحة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام ينتخبه المجلس ويوافق عليه الوزير ويجوز تعلين مدير عام بدرجة خاصة . ويقوم المدير العام بإدارة شؤون معامل المصلحة المالية والادارية وفقا لأحكام القوانين والانظمة وحسب التعليمات والاوامر التي يتلقاها من المجلس وفي حالة غياب المدير العام او استقباله يقرر المجلس اختيار من ينوب عنه بمصادقة الوزير .

مادة 4
تتألف المديرية العامة لمعامل المصلحة من الشعب والأقسام التالية : –
اولا – شعبة الادارة – يدير اعمال هذه الشعبة موظف بدرجة مدير وبعنوان ( مدير الادارة ) يرشحه المدير العام لمعامل المصلحة ويعينه مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولا امامه وامام مجلس الادارة عن امور شعبته . وتتكون شعبة الادارة من الاقسام التالية التي يدير كل قسم منها موظف يكون مسؤولا مباشرة امام مدير الادارة ويساعده في ذلك موظف او اكثر حسب الحاجة وبموجب الملاك .
( 1 ) قسم الذاتية – وتتألف أعماله من : –
أ – تنظيم ملاكات المديرية العامة والمعامل التابعة لها ومسك سجلاتها وادارة اعمال الموظفين وتقديم المطالعة حول تعييناتهم واجازاتهم واستقالاتهم وتقاعدهم وانضباطهم وحفظ اضابيرهم الشخصية وغير ذلك 0
ب – الاتصال بمديرية العمل والضمان الاجتماعي فيما يتعلق بشؤون العمال 0
ج – مقابلة طالبي العمل من مستخدمين وعمال وبيان المطالعة حول تعيينهم ونقلهم من شعبة الى اخرى او فصلهم وحفظ اضابير المستخدمين والعمال الشخصية والسجلات الخاصة باجازاتهم الاعتيادية والمرضية 0
د – مراعاة تطبيق قانون الخدمة المدنية الموحد والتعديلات التي تطرأ عليه والانظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بين حين وآخر وقانون الملاك بالنسبة للموظفين والمستخدمين ومتابعة القوانين والانظمة الخاصة بشؤون العمال وتطبيقها 0
( 2 ) قسم الأوراق وتتألف أعماله من : –
أ – تسجيل المخابرات الواردة والصادرة ومسك سجلاتها وحفظ سجلات واضبارات الشخصية 0
ب – اعمال الطباعة المختلفة في المديرية العامة 0
( 3 ) القسم الصحي – وتتألف أعماله من : –
أ – اجراء الترتيبات اللازمة لفحص المستخدمين والعمال طبيا قبل استخدامهم 0
ب – اجراء الفحص الطبي اليومي على المرضى من منتسبي المصلحة ومعالجتهم 0
ج – مراعاة ومراقبة النظافة والتعقيم في كافة مرافق المصلحة ومعاملها 0
د – مراعاة حفظ لوازم الاسعاف الاولى والمواد الطبية الضرورية وادامة الادوات واللوازم الصحية في المصلحة 0
( 4 ) قسم الشؤون الاجتماعية – وتتألف أعماله من : –
أ – ادارة حانوت المصلحة 0
ب – ادارة النوادي والفرق الرياضية والتمثيلية .. الخ..
ج – ترتيب رحلات سفرية ورحلات غرضها الترفيه عن العمال والمستخدمين 0
د – دراسة طلبات السلف المقدمة من المستخدمين والعمال وبيان المطالعة عنها 0
ه – دراسة إمكانية منح المكافآت او ربط الاجور بكمية الانتاج كحافز لزيادة كمية وجودة الانتاج 0
ثانيا – الشعبة الحقوقية – يدير اعمال هذه الشعبة موظف بدرجة مدير وبعنوان ( مدير الحقوق ) يرشحه المدير العام ويعينه مجلس الادارة وفقا للأنظمة والقوانين ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولا امامه وامام مجلس الادارة عن امور شعبته وتتكون اعمال هذه الشعبة من : –
أ – الاشراف على جميع اعمال المديرية العامة من الناحية القانونية وإبداء المطالعات اللازمة بهذا الخصوص 0
ب – التوكل في الدعاوى التي تقيمها المصلحة او تقام عليها ومتابعتها في جميع درجات المحاكم وأنواعها 0
ثالثا – شعبة الحسابات – يدير اعمال هذه الشعبة موظف بدرجة مدير وبعنوان ” مدير الحسابات ” يرشحه المدير العام ويعينه مجلس الادارة وفقا للأنظمة والقوانين ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولا امامه وامام مجلس الادارة عن امور شعبته 0
وتتكون شعبة الحسابات من الاقسام التالية التي يدير كل قسم منها موظف يكون مسؤولا مباشرة امام مدير الحسابات ويساعده في ذلك موظف او اكثر حسب الحاجة 0
1 – ” قسم الحسابات ” وتتكون أعماله من مسك وحفظ جميع السجلات الحسابية اللازمة للمديرية العامة وفقا للأصول الحسابية المتبعة وتقديم ميازين المراجعة دوريا الى مدير الحسابات الذي يقوم بدوره بدراستها وتقديمها الى المدير العام 0 وفي ختام كل سنة مالية يحضر القسم الحسابات الختامية للمديرية العامة وفق القانون وترتبط بهذا القسم امانة الصندوق للمديرية العامة 0
2 – ” قسم التكاليف ” وتتكون أعماله من مسك سجلات خاصة لبيان كلفة كل نوع من المنتوجات بين فترة واخرى ويجب على قسم التكاليف مطابقة حساباته للتحقق من صحة اعمال القسم 0
3 – ” قسم الرواتب ” يقوم بتوزيع الرواتب على كافة منتسبي المديرية العامة وتنظيم القوائم والسجلات الخاصة بذلك 0
4 – ” قسم التدقيق ” يقوم بتدقيق كافة والسجلات والمعاملات الحسابية الخاصة بالمديرية العامة بضمنها حسابات المخازن وغيرها 0
رابعا – ” الشعبة التجارية ” يدير اعمال هذه الشعبة موظف بدرجة مدير وبعنوان ” المدير التجاري ” يرشحه المدير العام ويعينه مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولا امامه وامام مجلس الادارة عن امور شعبته 0
وتتكون الشعبة التجارية من الاقسام التالية التي يدير كل قسم منها موظف يكون مسؤولا مباشرة امام المدير التجاري ويساعده في ذلك موظف او اكثر حسب الحاجة 0
1 – قسم المبيعات – وتتألف اعمال هذا القسم من : –
أ – تحديد اسعار المنتوجات بأصنافها المختلفة بالاتفاق مع قسم التكاليف حسب متطلبات السوق 0
ب – الاتصال بالمشترين واستلام طلباتهم باحتياجاتهم من المنتوجات 0
ج – الاتصال مع قسم المناهج والتخطيط لتحديد تواريخ إمكان تجهيز المشترين بطلباتهم 0
د – حفظ سجل إحصائي بالمبيعات بالكميات او بالنسبة لكل صنف من المنتوجات ومناطق البيع والوكلاء 0
ه – تحضير تقرير تخميني في بداية كل سنة مالية عن إمكانية مبيعات السنة لتي تليها 0
2 – قسم التوزيع – وتتألف أعماله من : –
أ – استلام وحفظ وتسليم منتوجات معامل المصلحة 0
ب – حفظ سجلات مخزنية ( بالكميات فقط ) لحركة المخازن 0
ج – اجراء الترتيبات اللازمة لتوزيع منتجات معامل المصلحة الى المشترين حسب الترتيبات التي قام بها قسم المبيعات 0
د – ادارة حركة النقليات في المديرية العامة 0
3 – قسم المخازن – وتتألف أعماله من : –
أ – استلام وحفظ وتسليم المواد الأولية 0
ب – استلام وحفظ وتسليم المواد الاحتياطية 0
ج – حفظ سجلات مخزنية (بالكميات فقط ) لحركة المخازن 0
4 – قسم الدعاية – وتتألف من : –
أ – دراسة احسن الطرق لترويج منتوجات معامل المصلحة مثل : –
1 – النشر والاعلان في الجرائد وعلى لوحة الاعلان العامة
2 -الاعلان بطريق السينما والتلفزيون 0
3 – الاعلان على مواد تغليف المنتوجات 0
4 – الاشتراك في المعارض 0
ب – تحضير برنامج منظم لحملات الدعاية للعمل بموجبه 0
ج – حفظ سجلات احصائية لمقارنة بين طرق الدعاية المختلفة التي اتبعت واستنتاج انجحها 0
د – دراسة إمكانية الأسواق وتأثير ارتفاع او انخفاض الأسعار على بيع المنتوجات مثل : –
1 – دراسة السجلات الإحصائية لدى المصلحة 0
2 – دراسة التقارير المستلمة من الباعة والموزعين 0
3 – دراسة الاحصائيات الحكومية التي قد تنشر من حين الى آخر 0
4 – دراسة وضع السوق عمليا بالنزول للأسواق 0
5 – قسم المشتريات – يقوم هذا القسم بالأعمال التالية : –
أ – تامين المشتريات لجميع المعامل بواسطة لجنة المبايعات التي تعين من قبل مجلس الادارة 0
ب – حفظ سجلات احصائية بأسعار المواد الأولية بصورة عامة 0
ج – استلام طلبات شراء المواد من الاقسام المختلفة 0
د – تحضير طلب التجهيز للمواد الأولية من المجهزين بعد دراسة الأسعار 0
ه – متابعة طلبات التجهيز والتأكد من استلام المواد المشتراة بصورة صحيحة وفي أوقاتها المقررة 0
و – مراجعة وتدقيق قوائم المشتريات 0
خامسا – شعبة الانتاج – يدير اعمال هذه الشعبة مهندس بدرجة مدير وبعنوان ( المدير الفني ) يرشحه المدير العام ويعينه مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولا امامه وامام مجلس الادارة عن امور شعبته 0
وتتكون شعبة الانتاج مما يلي : –
1 – قسم المعامل – ويشمل المعامل التالية : –
أ – معمل الغزل والنسيج 0
ب – معمل الجواريب 0
ج – معمل الخياطة 0
د – اي معمل آخر يضاف الى معامل المصلحة في المستقبل 0 ويرأس كل من هذه المعامل موظف بعنوان ( مدير معمل ) على ان يكون مهندسا او من ذوي الخبرة في ادارة المعامل يرشحه المدير العام بناء على اقتراح المدير الفني ويعنيه مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة ويرتبط كل واحد منهم بالمدير الفني مباشرة ويكون مسؤولا امامه وامام المدير العام عن امور معمله 0 اما بقية اقسام هذه الشعبة فيدير كل منها موظف يكون مسؤولا مباشرة امام المدير الفني ويساعده بذلك موظف او اكثر حسب الحاجة 0
2 – قسم المناهج والتخطيط – وتتكون اعمال هذا القسم من : –
أ – تحضير برنامج انتاج يفي بمتطلبات شعبة التوزيع خلال فترة معينة 0
ب – تحضير المواصفات للمواد الأولية وكمياتها اللازمة لهذا الانتاج 0
د – متابعة الانتاج الفعلي والتأكد من انه وفق المناهج المقررة 0
ه – التأكد من وجود كميات المواد الأولية اللازمة لوجبات الانتاج 0
و – التعاون مع قسمي المشتريات والمخازن 0
3 – قسم لصيانة – وتتكون اعمال هذا القسم من : –
أ – الصيانة الدورية وتشمل إدامة المكائن في أوقاتها المقررة 0
ب – لتصليحات العمومية للمكائن والآلات 0
4 – قسم احصاء الانتاج – وتتكون اعمال هذا القسم من مسك سجلات احصائية للانتاج الفعلي بأنواعه المختلفة لتزويد كافة المعلومات المطلوبة الى الاقسام التالية : –
أ – قسم التكاليف 0
ب – قسم المبيعات 0
ج – قسم الدعاية 0
5 – قسم الابحاث والتصاميم – وتتكون اعمال هذا القسم من : –
1 – دراسة وتحليل العوامل التي تؤثر على نوعية وجودة الانتاج وتطوره وابتكار انجح الطرق لتحسينه 0
2 – دراسة واختيار حسن انواع المكائن للانتاج الجيد 0
3 – دراسة واختيار احسن انواع المواد الأولية للانتاج الجيد مع مراعاة اسعار هذه المواد للاستفادة منها 0
4 – دراسة احسن الطرق الفنية لترتيب مراحل الانتاج وطريقة العمل على المكائن 0
5 – ابتكار تصاميم جديدة للمنتوجات وتتبع التصاميم المستعملة والاستمرار بإدخال التحسينات عليها وضع مواصفات واصناف المنتوجات المتطلبة للأسواق بكافة انواعها 0

مادة 5
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة ويمارس الصلاحيات التي يخوله اياها ويمثل المديرية العامة في جميع علاقاتها بالإدارات والمؤسسات والأشخاص وله بهذه الصفة ان يمارس الاعمال التالية : –
1 – التوقيع على الخبرات التي تصدر من المديرية العامة والسندات والأوراق 0
2 – الحضور بنفسه او توكيل من ينوب عنه في المجالس والإدارات والمؤسسات وغيرها والمرافعة في الدعاوى التي تقيمها المديرية او تقام عليها في المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها فيما يتعلق بالمديرية العامة 0

مادة 6
تراعى وتطبق احكام القوانين والانظمة الآتية على منتسبي المديرية العامة بالامور التي تخص : – التعيين والترفيع والنقل والاستقالة والإجازات وشروطها والانضباط والتقاعد الا اذا صدر قانون ينظم شروط خدمة الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية وانضباطهم فيطبق ذلك القانون بدلا من قانوني الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة 0
1 – قانون الخدمة المدنية الموحد رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة لموظفي المصلحة ومستخدميها او اي قانون يحل محله 0
2 – قانون العمل وتعديلاته بالنسبة لكافة العمال او اي قانون يحل محله 0
3 – قانون انضباط موظفي الدولة او اي قانون يحل محله 0
4 – التعليمات التي يصدرها المجلس بين حين وآخر 0

مادة 7
يجوز منح مدراء المعامل ورؤساء الاقسام فيه والمراقبين والسواق والحراس والفراشين والكتبة الذين تطلب طبيعة اعمالهم الحضور مع العمال والخروج معهم اجور اعمال اضافية لا تجاوز العشرين بالمائة من الراتب 0

مادة 8
يعتبر موظفو ومستخدمو المديرية العامة والمعامل التابعة لها مشمولين بقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين اسوة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية 0

مادة 9
تبدأ سنة المصلحة المالية من ( 1 ) نيسان وتنتهي في ( 31 ) آذار من السنة التي تليها وعلى المديرية العامة ان تعد ميزانيتها السنوية مدققة وترفعها الى المجلس للمصادقة عليها وذلك قبل مضي ثلاثة أشهر على انتهاء السنة التي تعود اليها الحسابات 0

مادة 10
تعد المديرية العامة قبل ابتداء كل سنة مالية جدولا بملاكات موظفيها ومستخدميها مبينة فيها عدد الوظائف وعناوينها ورواتبها وترفعها الى المجلس مع الميزانية التخمينية للسنة المالية الجديدة فاذا اقترن بمصادقة المجلس وموافقة الوزير بقى نافذ المفعول طيلة السنة واعتبر ملاكا دائميا للمديرية العامة واذا حلت السنة المالية ولم يصادق على الملاك الدائم فان الملاك المصدق للسنة المالية السابقة يعتبر نافذ المفعول الى حين المصادقة على الملاك الدائم الجديد وفي حالة اجراء اي تعديل في الملاكات المصدقة خلال السنة المالية فيتم ذلك بموافقة المجلس ومصادقة الوزير 0

مادة 11
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 12
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم سنة 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 382 في 31 / 7 / 1960