اعتبار ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق رقم 1216

      التعليقات على اعتبار ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق رقم 1216 مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار ترفيع الموظف نافذا من تاريخ الاستحقاق رقم 1216
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1216
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-18 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1978 ما يلي :

1 – يعتبر ترفيع الموظف، نافذا من تاريخ أستحقاقه القانوني، اذا لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه، ولم يكن هنالك في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة النافذة، ما يحول دون ترفيعه في موعده المقرر.
2 – يسري هذا القرار، على الترفيعات المستحقة، بعد نفاذه.
3 – تتولى وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة، وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة