جواز اعادة تعيين خريجي الدراسة المتوسطة رقم 1215

      التعليقات على جواز اعادة تعيين خريجي الدراسة المتوسطة رقم 1215 مغلقة

عنوان التشريع: جواز اعادة تعيين خريجي الدراسة المتوسطة رقم 1215
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1215
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-18 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1978 ما يلي :

1 – تجوز أعادة تعيين الموظفين من حملة الدراسة المتوسطة، الى وظائفهم السابقة، وبالراتب الذي كانوا يتقاضونه عند تركهم لها، أستثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) بتاريخ 31 – 5 – 1977.
2 – يحتفظ المشمولون بهذا القرار بخدماتهم العمالية المؤداة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي، بعد تركهم الوظيفة، وتحتسب لهم، لاغراض تحديد الراتب، وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الـثورة المرقـم (525) بتاريخ 13 – 5 – 1976.
3 – بعمل يهذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة