تخويل وزير التربية صلاحيات لتطبيق التعليم الالزامي رقم 1220

      التعليقات على تخويل وزير التربية صلاحيات لتطبيق التعليم الالزامي رقم 1220 مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير التربية صلاحيات لتطبيق التعليم الالزامي رقم 1220
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1220
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-18 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1978 ما يلي :

أولا – تخويل وزير التربية رئيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، الصلاحيات التالية :
1 – تكليف الوزارات والدوائر التابعة لها وموظفيها والهيئات والاشخاص المساهمة في عمليات الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية، وبالتنسيق مع الوزير المختص.
2 – الاستعانة بوسائط النقل الحكومية لاغراض الحملة، على ان تتحمل الدوائر الحكومية أجور الاعمال الاضافية للسواق ونفقات الادامة والوقود من خلال لجان تشكل في المحافظات لهذا الغرض من قبل المحافظ وضمن خطة تراعي الموازنة بين أحتياجات الحملة والدوائر المختلفة.
3 – تفريغ الموظفين لاغراض الحملة، وبموافقة الوزير المختص.
4 – أستثناء أستئجار وسائط النقل التي تحتاج اليها الحملة من التعرفة.
5 – أستخدام المباني الحكومية ومقرات النقابات، لاغراض الحملة الوطنية.
6 – معاقبة الموظفين والعمال، وأتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الآخرين الذين يتجاهلون أو يمتنعون عن أداء الاعمال المكلفين بها، والمتعلقة بالحملة الوطنية.
7 – منح المكافآت والمخصصات للعاملين في الحملة الوطنية التي يراها، أستثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة، بما لايزيد عن (100٪) من الراتب الاسمي.
8 – لرئيس المجلس الاعلى، تخويل بعض صلاحياته، للمحافظين رؤساء المجالس المحلية.
9 – تخصيص ساعتين لتعليم العمال في مؤسسات القطاع الاشتراكي والخاص، على ان تقتطع الساعة الاولى من الدوام الرسمي، والثانية من الوقت المخصص للراحة.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة