جواز اعادة تعيين خريجي الدراسة الابتدائية رقم 1214

      التعليقات على جواز اعادة تعيين خريجي الدراسة الابتدائية رقم 1214 مغلقة

عنوان التشريع: جواز اعادة تعيين خريجي الدراسة الابتدائية رقم 1214
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1214
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-18 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1978 ما يلي :

1 – تجوز أعادة تعيين الموظفين من حملة شهادة الدراسة الابتدائية، الى وظائفهم السابقة، وبالراتب الذي كانوا يتقاضونه عند تركهم لها، أستثناء من أحكام الفقرة (1 / آ) من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (964) بتاريخ 3 – 9 – 1974.
2 – يحتفظ المشمولون بهذا القرار بخدماتهم العمالية المؤداة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي، بعد تركهم الوظيفة، وتحتسب لهم، لاغراض تحديد الراتب، وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الـثورة المرقـم (525) بتاريخ 13 – 5 – 1976.
3 – بعمل يهذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة