تخويل امانة العاصمة صلاحية رقم 1205

      التعليقات على تخويل امانة العاصمة صلاحية رقم 1205 مغلقة

عنوان التشريع: تخويل امانة العاصمة صلاحية رقم 1205
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1205
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-17 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1978 ما يلي :

1 – تخويل أمانة العاصمة، صلاحية تمليك الشقق السكنية الواقعة على الشارع الطولي في منطقة الكرخ، الى المواطنيين أصحاب الدور، التي تم هدمها الواقعة في نفس المنطقة، وذلك أستثناء من أحكام قانون بيع وأبجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل.
2 – يجري تحديد كلفة الشقة لاغراض التمليك، بموجب هذا القرار، طبقا لاحكام قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل.
3 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة