عنوان التشريع: قبول ابناء وبنات وزوجات الشهداء في الكليات والمعاهد رقم 1192
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1192
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-16 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – قبول كافة أبناء وبنات وزوجات الشهداء في الكليات والمعاهد في القطر، أستثناء من شرط المعدل والعمر.
2 – تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة