عنوان التشريع: تحويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحية رقم 1189
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1189
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-16 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت، وبغية تسهيل أجراءات انجاز المتبقي من مهام قوانين الاصلاح الزراعي.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 9 – 1978 ما يلي :
أولا – للمجلس الزراعي الاعلى، تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، أو أية دائرة تحل محلها، صلاحياته القانونية في النظر فيما يلي :
أ – القرارات، غير المعترض عليها، الصادرة وفقا لحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 بشأن الاستيلاء، وتثبيت حقوق الاراضي، والمغارسة، والتقدير والتعويض، والتوزيع، وشؤون الموزع عليهم.
ب – القرارات، غير المعترض عليها، الصادرة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (702 ) لسنة 1973 بشأن الاراضي الزراعية غير المنتهية تسويتها الواقعة ضمن حدود البلديات، أو أمانة العاصمة.
جـ – تصحيح الاخطاء المادية، والكتابية والحسابية، الواقعة في قراراتها، أو قرارات هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المتعلقة بها.
ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، تخويل المديرية العامة أعلاه، الصلاحيات المبينة في هذا القرار، غير المخولة لها، بموجب الفقرة ( 1 ) من مادة 9 من قانون تحديد الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975.
ثالثا – يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة