عنوان التشريع: اعفاء المحكومون عن جرائم المخدرات من الغرامات رقم 1177
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1177
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-14 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1978 مايلي :
1 – يعفـى المحكومون عـن جرائم المخدرات، المشمولون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (958) فـي 16 – 7 – 1978، من الغرامات المحكوم بها عليهم، بموجب قانون المخدرات، ولاتعاد الغرامات التي أستوفيت منهم.
2 – يطلق سراح من تقرر حبسه، طبقا لاحكام قانون التنفيذ بسبب عدم دفعهم الغرامات المذكورة، أو بسبب عدم تقديمهم تسوية مناسبة بشأنها.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة