قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-21 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (عشرة آلاف دينار)، محل عبارة (خمسة آلاف دينار) الواردة بالفقرة (2) من (مادة 6 ) من قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة