عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-20 00:00:00
مادة 1
تضاف كلمة (وتدار) بعد عبارة (وتجري التقسيمات الادارية فيها) الواردة في الفقرة (ج) من (مادة 1) من القانون رقم (33) لسنة 1974.
مادة 2
تلغى الفقرة (ب) من (مادة 2) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
ب – تكون اللغتان العربية والكردية لغتي التعليم للاكراد في المنطقة في جميع مراحله ومرافقه، ويتم ذلك وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة.
مادة 3
تلغى (مادة 6) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 6 – للمنطقة ميزانيات خاصة، يجري أعدادها وتنظيمها والمصادقة عليها، وفق القواعد والاسس المعمول بها في القوانين المرعية.
مادة 4
تلغى (مادة 7) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 7 – تتكون ميزانية المنطقة من الميزانيات التالية :
1 – الميزانيات الاعتيادية للمنطقة.
2 – ميزانيات مجالس الوحدات الادارية.
3 – ميزانيات المجالس البلدية.
4 – الخطة السنوية.
مادة 5
أ – تحل كلمة (ميزانيات )، محل كلمة (ميزانية) الواردة في صدر (مادة 8) من القانون.
ب – تلغى البنود (1 و2 و5 و6 و8 و10) من الفقرة (أ) (للمادة الثامنة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
1 – الايرادات المقررة للبلديات، والادارة المحلية في المنطقة، بموجب القوانين المرعية.
2 – أثمان المبيعات وأجور الخدمات العائدة للدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بالحكم الذاتي أداريا وماليا.
5 – ضريبة الارض الزراعية وحصة الاصلاح الزراعي من المحاصيل ضمن المنطقة.
6 – ضريبة العرصات ضمن المنطقة.
8 – الرسوم المقررة، بموجب قانون رسوم التسجيل العقاري.
10 – رسوم الطوابع المالية.
مادة 6
تحذف عبارة (والتفتيش المالي) الواردة في آخر (مادة 9) من القانون، وتحل محلها عبارة (والتدقيق المركزي).
مادة 7
تلغى الفقرات (هـ، و، ح) من (مادة 12) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
هـ – أقرار مشروعات الخطط التفصلية التي يعدها المجلس التنفيذي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الانمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل، وفقا لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقه، ورفعها الى الجهات المركزية المختصة للبت فيها.
و – الموافقة على المزانيات الاعتيادية للمنطقة، بعد تصديقها من المجلس التنفيذي، ورفعها الى الجهات المركزية المختصة للبت فيها.
ح – أدخال التعديلات على المزانية الاعتيادية للمنطقة، بعد التصديق عليها، ويجرى ذلك في حدود المبالغ المخصصة والاغراض التي خصصت لها، على أن لا يتعارض ذلك مع القوانين النافذة.
مادة 8
يكون نص الفقرة (د) من (مادة 13) البند رقم (1) في الفقرة، وتضاف اليه البنود (2، 3، 4) على النحو الآتي :
2 – عند شغور منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، أو أحد أعضاء المجلس، يرشح رئيس المجلس من تتوافر فيه شروط العضوية لاشغال المنصب الشاغر، ويصدر مرسوم جمهوري بتعيين المرشح، بعد حصوله على ثقة المجلس التشريعي بأغلبية عدد أعضائه.
3 – يعتبر مستقيلا من وظيفته، رئيس أو عضو المجلس التنفيذي، اذا كان يشغل وظيفة عامة، وذلك منذ صدور المرسوم الجمهوري بتشكيل المجلس.
4 – تعتبر مدة العضوية في المجلس التنفيذي، خدمة فعلية في الدولة لجميع الاغراض.
مادة 9
أ – يعتبر نص الفقرة (أ) من (مادة 14) من القانون البند رقم (1) في الفقرة، ويضاف البند رقم (2) كما يلي :
2 – رئيس المجلس التنفيذي، هو الرئيس التنفيذي، الاعلى في المنطقة، بالنسبة لادارات الحكم الذاتي والدوائر المرتبطة بها، وتصدر بأسمها القرارات والاوامر.
ب – يعدل نص الرقم (1 – ثانيا) من الفقرة (ج) من (مادة 14)، ويقرأ كما يلي :
1 – أدارة الشؤون الداخلية – مجالس الوحدات الادارية والدفاع المدني والاحوال المدنية.
جـ – يعتبر نص الفقرة (د) من (مادة 14) من القانون البند رقم (1) في الفقرة، ويضاف اليه البند رقم (2) كما يلي :
2 – الامين العام، هو الرئيس التنفيذي الاعلى في ادارته، وتصدر بأسمه القرارات والاوامر.
د – تضاف، الى فقرات (مادة 14) الفقرة (هـ) التالية :
هـ – يرتبط الامناء العامون، برئيس المجلس التنفيذي.
مادة 10
أ – تعدل الفقرة (جـ) من (مادة 15) بحذف عبارة (وأموال الدولة العامة والخاصة) الواردة في آخر الفقرة، وتوضع عبارة (وأموال الدولة، وفقا لاحكام هذا القانون) بدلا منها.
ب – يعدل نص الفقرة (ح) من (مادة 15)، كما يلي :
ح – تنفيذ الميزانية الاعتيادية للمنطقة، وفق القوانين والاسس المعتمدة في النظام المحاسبي للدولة.
جـ – تضاف، الى فقرات (مادة 15)، الفقرة (ى) التالية :
ى – أعداد تخمينات مشروع الميزانية الاعتيادية للمنطقة، ورفعها الى المجلس التشريعي.
مادة 11
أ – تضاف عبارة (والمرور)، بعد عبارة (والجنسية) الواردة في صدر الفقرة (أ) من (مادة 17).
ب – لرئيس المجلس التنفيذي، بعد التشاور مع وزير الداخلية، ان يعهد الى التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواجبات ضمن المنطقة في حدود وظائفها، وفي أطار السياسة العامة للدولة، وله ان يخول ذلك، الى الامين العام لادارة الشؤون الداخلية.
مادة 12
ينفذ هذا القانون، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة