قانون التعديل الثامن والعشرون لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثامن والعشرون لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن والعشرون لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-20 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة ( – /1000) دينار، محل عبارة ( – /400) دينار الواردة بالفقرة (11) من (مادة 8) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تشجيع المواطنيين على الادخار عن طريق أجراء التأمين على الحياة، ارتؤي زيادة أقساط التأمين على الحياة التي تنزل من دخل المكلفين، ومن أجل ذلك. شرع هذا القانون.