عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء البنك الاسلامي للتنمية رقم (149) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-17 00:00:00
مادة 1
تصدق أتفاقية أنشاء البنك الاسلامي للتنمية وملاحقها.
مادة 2
تكون عضوية العراق في البنك الاسلامي للتنمية، وفق الشروط والاوضاع المبينة بقرار البنك المذكور المرقم 3 – 24 – 98.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على ما جاء بتوصيات المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الاسلامية، ورغبة من الجمهورية العراقية في التأكيد على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في مختلف الميادين، وبالذات ميدان التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وعملا بقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهات القيادة السياسية من ضرورة وجود العراق في المنظمات الدولية، وتعزيز التعاون في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية والعالم الاسلامي.
فقد شرع هذا القانون.
بسم الله الرحمن الرحيم
البنك الاسلامي للتنمية
قرار رقم 3/24/98
حول شروط واوضاع انضمام الجمهورية العراقية الى عضوية البنك الاسلامي للتنمية
ان مجلس المديرين التنفيذين :
بالنظر الى المواد (3 – 2)، و(5 – 3)، (6)، و(6 – 2)، و(6 – 4) من أتفاقية تأسيس البنك الاسلامي للتنمية.
وبناء على القرار رقم 13 – 1398 الذي أتخذه مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي الثاني، بقبول انضمام الجمهورية العراقية، عضوا في البنك، وفق شروط العضوية التي يتفق عليها بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك، وعلى ان يفوض الى مجلس المديرين التنفيذيين التفاوض مع الحكومة العراقية، بشأن شروط وأوضاع العضوية ومتابعة استكمال شروط العضوية في أقرب وقت ممكن.
يقرر – ان يتم أنضمام الجمهورية العراقية، لعضوية البنك الاسلامي للتنمية، وفقا للشروط والاوضاع التالية :
1 – تقوم حكومة الجمهورية العراقية بالمساهمة بألف سهم، حسب القيمة الاسمية لهذه الاسهم، والتي تبلغ (10) عشرة ملايين دينار أسلامي.
2 – تسدد قيمة الاسهم المكتتب فيها، بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك، ويتم دفع هذه المساهمة على خمسة أقساط متساوية، أي بواقع (20٪) من جملة المساهمة، ويتم دفع القسط الاول من مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال البنك في أقرب وقت ممكن، والاقساط الثاني والثالث والرابع والخامس، سيعادل كل منها (20٪) من جملة المبالغ المساهم به، ويستحق كل قسط منها في موعد أقصاه اليوم الاخير من فترة أثني عشر شهرا، من تاريخ أستحقاق القسط السابق.
3 – تصبح الجمهورية العراقية، عضوا كامل العضوية، أعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه أيداع وثيقة تصديقها على أتفاقية تأسيس البنك وسداد القسط الاول من مساهمتها في رأسمال البنك.