قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والعلمي والصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (148) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والعلمي والصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (148) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والعلمي والصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (148) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-17 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون أتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والعلمي والصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية أفغانستان الديمقراطية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 – 6 – 1978.

مادة 2
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية أفغانستان الديمقراطية في تعميق وتمتين روابط الصداقة والتعاون بين بلديهما في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والصحية والعلمية بما يخدم المصالح المتبادلة، فقد تم في بغداد بتاريخ 24 – 6 – 1978 التوقيع على أتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والعلمي والصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية أفغانستان الديمقراطية، ومن أجل تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.