قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-14 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 2 من قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1971، ويحل محلها ما يأتي :
2 – يعين طبيب الاسنان المتخرج في كلية طب أسنان عراقية، أو أجنبية معترف بها في العيادات المجمعة، (ويقصد بها لاغراض هذا القانون العيادات الخاصة بطب الاسنان التي يعمل فيها عدد من أطباء الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان )، والمستشفيات في مراكز المحافظات، التي تحتوي على مجمعات لطب الاسنان، لمدة سنة واحدة، لغرض التدريب.
3 – يلتحق أطباء الاسنان، بعد أكمالهم مدة التدريب، وفق الفقرة (2) من هذه المادة، بالخدمة العسكرية.
4 – تلتحق طبيبات الاسنان، وأطباء الاسنان غير المشمولين بالخدمة العسكرية (معفو أو مؤجل)، بالاماكن النائية في عيادات التأمين الصحي، لمدة سنتين.
5 – يوزع أطباء الاسنان، بعد أنهائهم الخدمة العسكرية، للاشتغال في الاماكن النائية في عيادات التأمين الصحي، لمدة لاتقل عن سنة واحدة.
6 – يوزع أطباء الاسنان، بعد أنهائهم الخدمة في الاماكن النائية، على مراكز المحافظات، أو المناطق التي هي في مستوى مراكز المحافظات، (وتحدد بموجب تعليمات تصدرها اللجنة الاستشارية )، أو في المحل الذي يرغبون الاشتغال فيه، بعد أكمالهم الخدمة، وفقا للفقرات (2 و3 و4 و5) من هذه المادة.
7 – لطبيب الاسنان، بعد ان ينهي الفترة التدربية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، والخدمة الالزامية، أختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية، وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة، على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه، ويكونون من العشرة الاوائل حصرا، ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (355) في 1 – 4 – 1976، بعد ربطهم بتعهدات تلزمهم بالخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه، وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة.

مادة 2
تضاف الفقرة الآتية، الى مادة 3 من القانون، وتكون الفقرة (3)، ويعدل تسلسل الفقرات التالية، تبعا لذلك :
3 – يعفى أطباء الاسنان من الخدمة في النواحي والاقضية (المناطق النائية)، من تفرغ منهم للعمل في أقسام كلية طب الاسنان من الذين يتم تعيينهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب صلاحياتها، على ان يستخدم في الاقضية والنواحي، عند تركه الاشتغال في الاقسام المذكورة خلال السنوات الخمس من بدء أشتغاله فيها.

مادة 3
تضاف الفقرة الآتية، الى آخر ماورد بمادة 4 من هذا القانون، وتصبح فقرة (3) :
3 – يعفى أطباء الاسنان المتخرجون من كليات طب الاسنان المتخرجون من كليات طب الاسنان في خارج العراق من أحكام قانون التدرج الطبي، اذا كانت مدة ممارستهم المهنة بصورة فعلية، بعد تخرجهم في الخارج، لاتقل عن خمس سنوات.

مادة 4
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان أطباء الاسنان حديثي التخرج تنقصهم الخبرة العلمية والادارية الكافية، مما يستوجب تأهيلهم في العيادات المجمعة لطب الاسنان للعمل في مختلف فروع طب الاسنان، وأنطلاقا من توجيهات القيادة السياسية للحزب القائد والثورة في تحقيق الطب الاشتراكي، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنيين، ولسد بعض النواقص التي ظهرت في القانون أثناء التطبيق.
فقد شرع هذا القانون.