عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-13 00:00:00
مادة 1
يكون نص مادة 15 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل الفقرة (1) للمادة ذاتها، وتضاف اليها الفقرة التالية، وتكون الفقرة (2) لها :
2 – يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تأشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية أخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار أستعمال تلك الادوية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تيسير صرف الوصفات الطبية المعتمدة للمواطنين من قبل الصيدليات وأنهاء الصعوبات التي قد تكتنف ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتكرار الحصول على تلك الوصفات.
فقد شرع هذا القانون