عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا / الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24/6/1978 رقم (145) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-13 00:00:00
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الكوبية في تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين بلديهما بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما، فقد تم في بغداد توقيع الاتفاق بتاريخ 24 – 6 – 1978، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون