قانون تصديق اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة السويدية رقم (144) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة السويدية رقم (144) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة السويدية رقم (144) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-13 00:00:00

مادة 1
تصدق أتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة السويدية والموقع عليها في أستوكهولم بتاريخ 30/مايس/1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة السويدية في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية بين بلديهما بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما، فقد تم في أستوكهولم التوقيع على أتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 30 – 5 – 1978، ولغرض تصديق هذه ألاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.