عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشكيل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3/7/1978 رقم (143) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-13 00:00:00
مادة 1
تصدق أتفاقية تشكيل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكية الاشتراكية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3/تموز/1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكية الاشتراكية في عقد أتفاقية لتشكيل لجنة دائمة عراقية – جيكو سلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بهدف تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 3/تموز/1978 ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ
فقد شرع هذا القانون.