البدء بتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 4797

      التعليقات على البدء بتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 4797 مغلقة

عنوان التشريع: البدء بتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 4797
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4797
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

انطلاقا من المباديء السامية لحزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي في تربية المواطن تربية قومية أشتراكية، وتحريره من الا طر والتقاليد الاجتماعية المختلفة، ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة وواجباتها بوعي وشعور عال بالمسؤولية، والاسهام الايجابي في عملية البناء الاشتراكي.
وتنفيذا لما ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب، وبغية توفير الظروف الموضوعية والذاتية لجماهيرنا المناضلة لتأدية دورها في مجابهة التحديات، وبناء المجتمع الاشتراكي الدمقراطي الموحد، وأستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة الاولى من مادة 14 من قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978، نعلن ما يلي :
يبدأ تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي في انحاء القطر كافة في اليوم الاول من شهر كانون الاول سنة 1978 ميلادية، المصادف لليوم الاول من شهر محرم سنة 1399 هجرية.
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ واجباتها، وفق أحكام القانون.

وزير التربية رئيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي