تعديل تعليمات مجلس الخدمة العامة عدد 1 لسنة 1976 (المهن الصحية) عدد (2) لسنة 1978

      التعليقات على تعديل تعليمات مجلس الخدمة العامة عدد 1 لسنة 1976 (المهن الصحية) عدد (2) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات مجلس الخدمة العامة عدد 1 لسنة 1976 (المهن الصحية) عدد (2) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى أحكام مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 1960، وتسهيلا لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من مادة 9 والعشرين من القانون المذكور.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة المؤلفة من ممثلي وزارة الصحة ومجلس الخدمة العامة ورئاسة جامعة بغداد وعمادة كلية الطب، قرر مجلس الخدمة العامة بقراره المرقم (جـ /3443 ) في 8 – 8 – 1978.
اصدار التعليمات الاتية :
أولا – تضاف الفقرات الآتية، الى تعليمات المجلس عدد (1) لسنة 1976، وتعتبر فقرات (64 و65 و66 و67 و68) من القسم (آ) :
التسلسل الوظيفة الراتب الحد الادنى للمؤهل المطلوب
64 أختصاصي صيدلي 100 – 180 يشترط فيه ما يشترط في الصيدلي مع :
1 – الحيازة على أحدى الشهادات التالية في حقل الاختصاص : دبلوم عال، لاتقل مدة دراسته عن سنة واحدة، بعد الاولية الجامعية (أو ماجستير، أو دكتوراه)
2 – ممارسة، أو خدمة في حقل الاختصاص لمدة توصله
الى نيل الحد الادنى لراتب الدرجة، على ان تكون منها مدة لا تقل عن سنة واحدة، بعد الحصول على الدكتوراه، وثلاث سنوات، بعد الحصول على احدى الشهادتين الدبلوم العالي، أو الماجستير.

65 نظارتي فني 22 – 95 ان يكون خريج معهد المهن الصحية / فرع نظاراتي فني.
66 معاون طبي 22 – 95 ان يكون خريج معهد المهن الصحية / فرع معاون طبي وقائي
وقائي للعيون للعيون.

67 باحثة صحية 22 – 95 ان تكون خريجة معهد المهن الصحية / فرع باحثة صحية.
68 اداري صحي 22 – 95 ان يكون خريج معهد المهن الصحية / فرع اداري صحي.
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ صدورها

و. رئيس مجلس الخدمة العامة