المبادىء العامة المتعلقة ببعض الامراض التي يقتضي مراعاتها من قبل اللجان الطبية والابتدائية العليا بالنسبة للعجز التقديري غير المحدد بجدول عطل عضوي

      التعليقات على المبادىء العامة المتعلقة ببعض الامراض التي يقتضي مراعاتها من قبل اللجان الطبية والابتدائية العليا بالنسبة للعجز التقديري غير المحدد بجدول عطل عضوي مغلقة

عنوان التشريع: المبادىء العامة المتعلقة ببعض الامراض التي يقتضي مراعاتها من قبل اللجان الطبية والابتدائية العليا بالنسبة للعجز التقديري غير المحدد بجدول عطل عضوي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

المبادىء العامة المتعلقة ببعض الامراض التي يقتضي مراعاتها من قبل اللجان الطبية والابتدائية
العليا بالنسبة للعجز التقديري غير المحدد بجدول عطل عضوي

1 – في الحالات التي تتراوح فيها درجة العجز بين (35 – 100٪) تراعى شدة المرض والقابليات البدنية المتبيقة لدى المريض، بالاضافة الى تقدمه في السن، فكلما قارب سن الشيخوخة أزدادت درجة العجز.
2 – الاورام الخبيثة – يمنح المريض أجازة مرضية يعالج خلالها، ويبقى تحت المراقبة طالما كانت هناك فرصة للشفاء بالعمليات أو العقاقير، فإذا أضمحلت فرص الشفاء، يعطى العجز الكامل.
3 – اذا كان العجز بسبب الاصابة أو المرض يعيق العامل عن القيام بعمله الاصلي أو أي عمل مشابه لاختصاصه وضمن خبرته ومهاراته السابقة، فتقدر له درجة العجز الكامل (100٪)، مثال : تعرض العامل الى فقدان احدى عينيه، ففي هذه الحالة تقدر درجة العجز حسب التعليمات بـ (35٪)، أو ان يفقد السمع في الاذنين، فتكـون درجـة عجـزه (55٪)، ولكن اذا كان العامل سائقا، فأن درجة عجزه هي (100٪)، لعدم أشتغاله بالسياقة، حسب القوانين المرعية، اذا كان بعين واحدة أو أصما.
أمثلة على العجز التقديري :
أمراض الجهاز التنفسي
1 – الربو البسيط – لا تقدر له درجة عجز ويعالج، واذا كانت طبيعة عمله تؤثر على مرضه، فيوصى بأبعاده عن المؤثرات الضارة، خصوصا أذا كان يعمل في أعمال متربة أو بتماس مع مواد كيمياوية ومهيجة.
2 – الربو المزمن – مع أختلاطات، كتوسع القصبات أو توسع الرئة أو عجز القلب : ( 35 – 100٪) حسب شدة المرض وكبر السن، وينص القرار في حالة عدم أخراجه على أبعاده عن الاعمال المتربة والمجهدة.
3 – التهاب القصبات المزمن – يعامل كمرض الربو، وعند وجود أختلاطات، كعجز القلب، يمنح ( 35 – 100٪) حسب شدة المرض وكبر السن.
4 – التدرن الرئوي – يعالج عادة ويستفيد العامل من الحد الاقصى للاجازات في الامراض المستعصية، وهو سنتان في حالة عدم شفاءه.
وفي الحالات المزمنة المستعصية على العلاج، وعند عدم أمكان الاستفادة من العمليات الجراحيـة، يمنـح المريـض (50 – 100 ٪) حسب شدة المرض وكبر السن.
5 – الاكياس الرئوية وغيرها – (35 – 100٪) حسب شدة المرض والانتشار وأحتمالات الشفاء بعملية.
6 – الاورام الخبيثة – وعند عدم وجود أحتمال للشفاء ( 100٪).
أمراض جهاز الدوران
1 – أرتفاع ضغط الدم – أذا كان بدون مضاعفات، لايقدر له عجز، واذا كان شديدا ومضت عليه مدة طويلة وهو لايتجاوب مع العلاج، يمنح (35 – 100٪) حسب شدة المرض وكبر السن، وكذلك الحال، اذا كان مصحوبا بتضخم أو عجز القلب.
2 – عجز القلب من أي سبب – (35 – 100٪) حسب شدة المرض وكبر السن.
3 – قلة الدم في العضلة القلبية بدون ذبحة صدرية أو معها – حسب شدة المرض وكبر السن.
4 – أحتشاء العضلة القلبية سابقا مع الذبحة الصدرية أو بدونها – حسب شدة المرض وكبر السن.
5 – تضمين أو عدم كفاية صمامات القلب – حسب شدة المرض وكبر السن.
6 – أمراض سرطان الدم والهوجنكز – اذا لم تكن قابلة للعلاج، (100٪).
7 – تصلب الشرايين العام – لا تقدر له درجة عجز، الا اذا سبب أنسداد الاوعية الدموية لاحد الاطراف ما يعيق بشدة حركة الطرف وغير قابل للعملية، (35 – 100٪) حسب شدة الاعراض، أما تصلب الشرايين مع مضاعفات قلبية أو دماغية، فيعامل حسب هذه الاختلاطات.
أمراض الجهاز الهضمي
1 – قرحة المعدة والاثنى عشر – لا يوجد عجز، واذا كانت مزمنة ومصحوبة بهزال شديد أو بأنسداد بواب المعدة وحالة المريض لاتساعد على العملية، (35 – 100٪) حسب شدة المرض وكبر السن.
2 – تشمع الكبد – يعطى أعمالا غير مجـهدة، واذا كان متقدمـا ومصحـوبا بأخـتلاطات، كالوذمـة والاستسقـاء، (35 – 100٪ ) حسب شدة المرض.
3 – أكياس الكبد – اذا لم تكن قابلة للعملية ومنتشرة، (35 – 100٪) حسب شدة الحالة وكبر السن.
4 – أمراض الصفراء والحصى فيها – لا يوجـد عجـز، الا اذا كانت حالـة المريض لا تساعـد علـى العمليـة، (35 – 100 ٪).
5 – الاورام الخبيثة – اذا كانت غير قابلة للشفاء، (100٪).

المحتوى 1
أمراض الغدد الصماء
1 – داء السكر – لا يمنح عجز، الا اذا كان مصحوبا بأختلاطات، كعجز الكلى أو تصلب شرايين القلب المسبب للاعراض وغيره، وفي هذه الحالة يقدر العجز حسب هذه الاختلاطات.
2 – أمراض الغدد الدرقية – لا يقدر لها عجز، ما لم تكن مصحوبة بأختلاطات شديدة غير قابلة للعلاج بالادوية أو العمليات، (35 – 75٪).
أمراض الجهاز البولي والتناسلي
1 – تلكس المثانة – لا يوجد عجز، الا اذا كان مصحوبا بأختلاطات أخرى، كعجز الكلى أو تكيسها، ويعامل على هذا الاساس.
2 – تكيس الكلى – لا يعطى عجزا، اذا كانت الكلية الاخرى تعمل جيدا.
3 – أستئصال الكلية – لايعطى عجزا، اذا كانت الكلية الاخرى تعمل جيدا.
4 – عجز الكليتين من التسمم بجوهر البول من أي سبب – (35 – 100٪) حسب شدة المرض وكبر السن.
5 – أمراض الخصيتين والجهاز التناسلي الاخرى – لا يوجد عجز، ما عدا التدرن، ويعامل حسب الحالة العامة للمريض.
6 – الاورام الخبيثة – اذا لم تكن هناك فائدة من العملية، (100٪).
أمراض المفاصل
1 – التهاب الفقرات المزمن مع التسوفات ( )
بدون عرق النسأ – لا يعطى عجزا، ما لم يكن متقدما جدا، والمريض كبير في السن (35 – 50٪) مع عـرق النسأ، (35 – 75٪).
2 – أنزلاق الغضروف بين الفقرات – عرق النسأ أو معه، وحسب شدة الاعراض، (35 – 60٪)، وبعد أستنفاد احتمالات العلاج.
3 – شبه الرثية المزمنة المصحوبة بتشوه المفاصل وتحدد حركتها الشديدة – (35 – 75٪)، وفي الحالات الشديدة جدا والتي تمنع قيام العامل بأعماله بصورة طبيعية، (100٪).
4 – كسر الفقرات المنضغط (الانكباسي) بدون ضغط على الاعصاب – (15 – 30٪)، واذا كانت هناك أعراض تدل على الضغط على الاعصاب، (35 – 100٪) حسب شدة الاعراض والعجز المختلف.
5 – سوفان الفقرات العنقية المتقدم الضاغط على النخاع الشوكي – (35 – 100٪) حسب شدة الاعراض وكبر السن.
الامراض العصبية
1 – الشلل النصفي وشلل الاطراف السفلى (بعد ستة أشهر على الاقل ) – (35 – 100٪)، حسب شدة الشلل المتخلف وكبر السن.
2 – الشلل الارتعاشي – (35 – 100٪)، حسب شدة الاعراض والكبر.
3 – التصلب اللوحي المنتشر – (35 – 100٪)، حسب شدة الاعراض وكبر السن.