عنوان التشريع: تعليمات رقم (8) لسنة 1978 حول الاسس الواجب اعتمادها من قبل اللجان الطبية في الكويت
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا لاحكام الفقرة ( 1 – أ )، و( 3 ) من مادة 3، وأحكام الفقرة ( 3 ) من مادة 8 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 296 ) لسنة 1976.
تقرر أصدار التعليمات التالية :
أولا – تعتمد اللجان العاملة في دولة الكويت المعتمدة من المؤسسة، نفس الاسس المعمول بها من قبل اللجان الطبية المعتمدة في العراق، عند النظر في تقدير درجة العجز.
ثانيا – تراعى المبادىء والتحديدات الواردة في القائمة المرفقة طيا المتعلقة ببعض الامراض المذكورة على سبيل المثال، لا الحصر من قبل اللجان الطبية الابتدائية والعليا، بالنسبة للعجز التقديري غير المحدد بجدول العطل العضوي.
ثالثا – تراعى كافة المناشير والتعليمات بشأن الاحالة على اللجان الطبية وطرق الطعن بقرارات اللجان الطبية الابتدائية المطبقة على العمال العراقيين الموجودين داخل العراق، على العمال العراقيين الموجودين في دولة الكويت.
رابعا – تتم الاحالة، الى اللجنة الطبية الابتدائية من قبل الملحقية العمالية العراقية في الكويت، بناء على طلب خاص مقدم اليها من قبل العامل أو الجهة التي تستخدمه.
خامسا – تخضع قرارات اللجان الطبية الابتدائية والعليا الخاصة بالعمال العراقيين الموجودين في دولة الكويت، للتدقيق من قبل اللجنة الطبية العليا في العراق.
سادسا – تسهيلا لعمل اللجنة الطبية العليا في العراق القائمة بالتدقيق، يقتضي ان تحتوي الاضبارة التي تعرض عليها على كافة التقارير الطبية الاولية الخاصة، ( كالرقوق الشعاعية والتحاليل المختبرية وغيرها ).
سابعا – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية