تعليمات عدد (7) لسنة 1978 التفتيش الاداري والمالي

      التعليقات على تعليمات عدد (7) لسنة 1978 التفتيش الاداري والمالي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (7) لسنة 1978 التفتيش الاداري والمالي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا لاحكام الفقرة (2)، المادة (4) من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (3) لسنة 1972 المعدل، ولتسهيل عمل مديرية التفتيش العامة.
قررنا أصدار التعليمات التالية :

1 – لمدير التفتيش العام، ومعاونيه ومدراء التفتيش، الحق بتفتيش كافة المؤسسات والمصالح والمديريات العامة التابعة لهذه الوزارة، من الناحيتين الادارية والمالية.
2 – القيام بتفتيش مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات والدوائر الفرعية التابعة لها.
3 – متابعة خطة مشاريع التنمية الممولة ( ذاتيا أو مركزيا) التابعة لهذه الوزارة في المحافظات كافة من خلال الجولات التفتيشية، وتقديم التقارير اللازمة عن مراحل العمل ومعوقاته، الى الجهات المختصة في الوزارة.
4 – القيام بأجراء التحقيق الاداري في الشكاوى أو المخالفات الادارية أو القانونية، التي تعهد لجهاز التفتيش من قبل الوزارة، أو التي تصل الى علمه، سواء كانت تتعلق بالمؤسسات والمصالح والمديريات العامة المذكورة أعلاه أو بدوائرها الفرعية، وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
5 – أقتراح الاجراءات القانونية بحق المقصرين أو المسيئين أداريا أو ماليا، ومنها طلب سحب اليد تأمينا لسلامة التحقيق، والطلب بالاحالة الى المحاكم المختصة، اذا دعت الضرورة، أو أقتضت الظروف ذلك، وكذلك التوصية بمكافأة وتقدير المجدين والمبدعين في عملهم.
6 – يجري التفتيش من قبل هيئة مؤلفة من أكثر من مدير تفتيش، أو بشكل فردي، وحسب تنسيب المدير العام.
7 – يتم التفتيش بصورة دورية، وفق خطة عمل سنوية معدة، أو بناء على طلب الوزارة في الحالات الخاصة.
8 – تجرى الزيارات التفتشية قبل وأثناء وبعد الدوام الرسمي، تبعا لطبيعة عمل الوحدات الادارية المفتشة، وتبعا لمقتضيات مهام التفتيش وخطة عمله.
9 – يجوز تعدد الزيارات التفتيشية لاكثر من مرة، وفي أوقات متباعدة أو متقاربة، وفقا لمقتضيات العمل والمصلحة العامة.
10 – تكون المخابرات والتقارير المتعلقة بالتفتيش أو التحقيق ذات طابع سري، ولها صفة السرعة في التنفيذ.
11 – تراعى تقارير التفتيش المتعلقة بالكوادر البشرية العاملة، عند أجراء عمليات الترفيع أو منح المكافآت، بالنسبة لمن تتناولهم هذه التقارير.
12 – تولي أجهزة الوزارة المختلفة تقارير التفتيش أو التحقيق وما يرد فيها من ملاحظات ومقترحات الاهمية المقتضية، وتتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، بما يؤمن أزالة السلبيات أو المعوقات التي تكتنف عمل وأنشطة الدوائر المختلفة، وبما يكفل أضطراد تقدمها ورفع مستواها، وصولا الى أفضل صيغ العمل المرتبطة بالاهداف المركزية للحزب والثورة.
13 – للقائمين بالتفتيش، حق الاطلاع على كافة المخابرات والسجلات والمستندات الرسمية الادارية منها والمالية، وبضمنها المخابرات السرية، وطلب أو أخذ صور أو مستخرجات منها، وعلى الجهات المعنية أبداء التسهيلات اللازمة لذلك.
14 – للهيئة التفتشية، أو مدير التفتيش، جرد الموجود النقدي أو المخزني لكل دائرة من خلال الزيارات التفتشية، أو اثناء التحقيق والتثبت من صحة الموقف المالي للوحدة الحسابية، وطلب أتخاذ الاجراءات القانونية في ضوئه، كلما دعت الضرورة لذلك.
15 – لمديرية التفتيش العامة مراقبة أجهزة التفتيش العمالي ( بقسيمه العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي )، وذلك وفقا لاحكام الفقرة (حـ) من المادة (142) من قانون العمل النافذ، وتنسيق الاعمال مع مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي، وفقا لاحكام الفقرة ( ب) من المادة ( 42 ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ.
16 – لمديرية التفتيش العامة، شمول المؤسسات والمصالح والدوائر التابعة للامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي بخطة عملها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المركز والمنطقة.
17 – تقوم مديرية التفتيش العامة، بالتفتيش المالي للاتحاد العام لنساء العراق وفروعه.
18 – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية