طلبات منح الحقوق التقاعدين من قبل المستحقين عدد (7) لسنة 1978

عنوان التشريع: طلبات منح الحقوق التقاعدين من قبل المستحقين عدد (7) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة الثالثة والخمسين من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، ولغرض التخفيف عن أسر الشهداء، والاسراع في ترويج معاملات تقاعدهم، تقرر مطالبتهم بالمعلومات والمستمسكات التالية، وعدم شمولهم بالتعليمات المالية عدد ( 1 ) لسنة 1976 :

1 – طلبات بمنح الحقوق التقاعدية من قبل المستحقين الذين تزيد أعمارهم عن ( 18 ) سنة.
2 – دفتر خدمات الشهيد، يتضمن تفاصيل الخدمة ومفردات راتبه والاجازات التي تمتع بها.
3 – دفاتر نفوس مستحقي الحقوق التقاعدية.
4 – قسام شرعي.
5 – أعلام وصايا في حالة وجود قاصرين.
6 – وثائق مدرسية، بالنسبة لمن تجاوز عمره (18) سنة.
7 – في حالة وجود والدة أرملة، أو أخت قاصرة، أو مطلقة، يجب تقديم مضابط تؤيد كون الشهيد هو المعيل الوحيد لهن أثناء حياته.
8 – في حالة وجود والد لم يبلغ الستين سنة من العمر، فيحال الى اللجنة الطبية المختصة، لاثبات عجزه، أما من تجاوز السن المذكورة، فيعتبر بحكم العاجز.
9 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

أضف تعليقك