عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات في ناحية الصلاحية والحاقها بمركز قضاء الشامية رقم 27270
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 27270
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة ( الثانية ) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، قررنا ما يلي :
فك أرتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية ( الصلاحية )، والحاقها بمركز قضاء الشامية :
(1) النصفية الشمالية من الكطعة الغربية، و(2) النصفية الجنوبية من الكطعة الغربية، و(3) العربية من الكطعة الغربية، و(4) قصبة الشامية، و(5) المنفهان الشمالية من الكطعة الغربية، و(6) المنفهان الجنوبي من الكطعة الغربية، و(7) النصفية الشمالية من الكطعة الشرقية، و(8) النصفية الجنوبية من الكطعة الشرقية، و(9) الجبسة وأبو الغربـان، و(11) الغيشية من الكطعة الغربية، و(12) المينجلاوية من الكطعة الشرقية، و( 13) أراضي وبساتين البانية، و(14) بساتين عمران الجياد من أبو الغربان، و(15) الشاطي من الكطعة الشرقية، و(16) أراضي بساتين الشكاكة، و(21) أرضي الرغلية، و(22) بساتين الرغيلة العين، و(23) الوراشية من العنكوش العربي، و(24) أللكم، و(26) التمن والحوارية من الكطعة الشرقية، و(27) العتيقة من العنكوش الشرقي، و(28) جزرة الشبانة والشاهرية، و(29) الخرابة من العنكوش الشرقي، و(30 ) الملكع من العنكوش الشرقي، و(36) أراضي وبساتين ألايشان من الرغيلة، و(37) أراضي وبساتين العبطانية من الرغيلة، و(38) أراضي وبساتين الدلكة من الرغيلة.
وزير الداخلية