قرار عدم جواز صرف مخصصات بدل السكن الا بقانون رقم 1156

عنوان التشريع: قرار عدم جواز صرف مخصصات بدل السكن الا بقانون رقم 1156
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1156
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-09 00:00:00

أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 79 – 1978 ما يلي :

1 – لا يجوز صرف مخصصات بدل السكن لجميع العاملين في اجهزة الدولة، الا بقانون أو نظام أو قرار صادرين، بناء على القانون.
2 – تقطع مخصصات بدل السكن في الحالات الآتية :
أ – اذا كان الموظف أو العامل أو زوجته يملك دارا للسكن في المحافظة التي يقع فيها، أو في الاقضية والنواحي التابعة لها، مقر عمل أي منهما.
ب – اذا خصص للموظف أو العامل أو لزوجته دار سكن بدل لقاء بدل أيجار منخفض أو رمزي.
جـ – اذا انتفى الغرض من منح مخصصات بدل السكن لاي سبب كان.
3 – يكون الآمر بالصرف والموظفون الماليون والاداريون مسؤولين بالتضامن عن صرف أي مبلغ، اذا ثبت عدم قانونية الصرف، وتتخذ الاجراءات لاستراداد ما صرف خلافا للقانون من راتب أو رواتب الموظفين المسؤولين عن الصرف، بأقساط شهرية بمعدل ربع الراتب الشهري الاسمي لذلك الموظف أو الموظفين المقصرين، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى التي تقررها القوانين النافذة بهذا الخصوص.
4 – يستثنى العاملون في القوات المسلحة، بما في ذلك المخابرات وقوى الامن الداخلي من أحكام هذا القرار، وتسري عليهم القواعد والقرارات الصادرة بخصوص تنظيم أمور السكن ومخصصاته المعمول بها.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك