اقامة دورات تربوية لاعداد المعلمين

      التعليقات على اقامة دورات تربوية لاعداد المعلمين مغلقة

عنوان التشريع: اقامة دورات تربوية لاعداد المعلمين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-04-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
لوزير التربية اقامة دورات تربوية لاعداد المعلمين لمدة لا تقل عن اربعة اشهر يقبل فيها خريجو الكليات والمعاهد والاعداديات.

مادة 2
تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (20) في 23/4/1992 على المتقدم للقبول في الدورة التربوية.

مادة 3
تصرف للطالب في الدورة مساعدة مالية يحدد مقدارها بالتنسيق بين وزيري المالية والتربية، وحتى اشعار اخر.

مادة 4
يعتبر خريج الدورة التربوية معينا بوظيفة معلم او معلم جامعي – حسب الشهادة التي يحملها – من تاريخ تخرجه في الدورة.

مادة 5
يقدم المقبول في الدورة تهدا خطيا يلتزم بموجبه بالعمل في المناطق النائية مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات بعد تخرجه في الدورة.

مادة 6
في حالة اخلال الطالب بالتعهد المنصوص عليه في البند (خامسا) من هذا القرار، تسترجع منه جميع المبالغ المصروفة عليه وتلغى الشهادة التي حصل عليها في الدورة.

مادة 7
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (1510) في 11/11/1981 ولا يخل ذلك بالمركز القانوني لخريجي الدورات المقامة بموجبه.

مادة 8
لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة