عنوان التشريع: اعتبار التلول في محافظة كركوك من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936.. قررنا اعتبار التلول الواقعة في محافظة كركوك من المواقع الاثرية..
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الملاحظات
1- تلول ومقبرة شيخ ابراهيم يقع في ناحية داقوق- مساحته 90×30م
2- طارجرنايه يقع في ناحية داقوق
3- تلول (عيسى) عبسي يقع في ناحية داقوق الاول 20×5،1م
الثاني 150×40م
الثالث 100×40م
الرابع 80×4م
4- تلول الكطار يقع في ناحية بامنشاخ الاول قطره 10م
الثاني 80×20م
الثالث قطره 150م
الرابع قطره 80م
الخامس 100×40م
5- طار حاوي الطويل يقع في ناحية داقوق 80×20م